بعد بدء التحقيقات.. تعرف إلى عقوبة الجاني في حادث "قطار البدرشين"

بعد بدء التحقيقات.. تعرف إلى عقوبة الجاني في حادث "قطار البدرشين"
- قطار البدرشين
- البدرشين
- قانون العقوبات
- عقوبة
- النيابة العامة
- الحبس
- قطار البدرشين
- البدرشين
- قانون العقوبات
- عقوبة
- النيابة العامة
- الحبس
شهدت مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم، حادث انقلاب القطار الإسباني رقم "986"، المتجه من القاهرة إلى محافظة قنا في محطة "المرازيق"، وهو ما أسفر عن إصابة 34 مواطنا دون وقوع حالات وفاة، بحسب وزارة الصحة.
وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن سقوط ثلاث عربات من قطار "986 مكيف القاهرة- قنا" في حوش محطة "المرازيق" خط "القاهرة - السد العالي"، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، كما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى موقع حادث قطار حوش محطة المرازي في البدرشين، لمتابعة الحادث.
وأمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بتشكيل فريق من النيابة للانتقال ومعاينة مكان الحادث، بينما رجح مصدر أمني لـ"الوطن" أن تكون الواقعة بسبب خطأ في التحويلة.
وقالت مصادر قضائية إنَّ فرق المحققين بنيابة جنوب الجيزة الكلية، بدأت في التحقيقات، كما تباشر التحقيقات مع سائق القطار، وعامل التحويلة الموجود في محطة المرازيق بمنطقة البدرشين، للوقوف على أسباب الواقعة، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في الحادث.
المتسبب في الحادث سيواجه عدة تهم، وهو ما يتم تحديده طبقا للتحريات والتحقيقات، وكشف المسؤول عنها وحدود مسؤوليته، طبقا للدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، مضيفة أنه جاري الكشف أيضًا عما إذا كانت الواقعة عمدية أو بالخطأ.
وفي حالة كون الحادث يرجع إلى خطأ بالتحويلة دون العمد إلى ذلك، فإن عامل التحويلة سيواجه جنحة، تكون عقوبتها الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وفقا لما قالته الدكتورة فوزية، في تصريح لـ"الوطن"، مشيرة إلى أنها ستكون العقوبة نفسها في حال ثبوت خطأ سائق القطار، وفقا لمواد قانون العقوبات.
وهي العقوبة نفسها التي أكدها الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، موضحًا أن السبب في الحادث سيكون الحبس وجوبي له في هذه الحالة، نظرًا لوقوع إصابات، في حالة كون الحادث وقع نتيجة خطأ، حيث سيواجه تهمة إهمال جسيم أدى إلى وقوع إصابات، مشيرًا إلى أنه في حالة أدت الإصابات إلى عاهات مستديمة ستتحول إلى جناية التي تكون عقوبتها السجن.
وينص قانون العقوبات في مادته رقم 116 مكرر (أ)، على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
كما تضمنت المادة 116 مكرر (ب)، على أن "كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي ما من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 6 سنوات إذا ترتب على الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص".