أزمة "57357" تخلق ضوابط جديدة لـ"الأعلى للإعلام" في "منع البث والنشر"

أزمة "57357" تخلق ضوابط جديدة لـ"الأعلى للإعلام" في "منع البث والنشر"
- أمن الدولة
- القنوات الفضائية
- اللجنة الوزارية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
- المعهد القومى للتغذية
- أبل
- أحكام القانون
- أزمة 57357
- مستشفى 57
- أمن الدولة
- القنوات الفضائية
- اللجنة الوزارية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
- المعهد القومى للتغذية
- أبل
- أحكام القانون
- أزمة 57357
- مستشفى 57
{long_qoute_1}
تسببت أزمة "مستشفى 57357" التي فجرتها وسائل الإعلام، وتسببت في صدور قرارا بوقف النشر والبث من قبل المجلس الأعلى للإعلام، ثم إلغاؤه بموجب قرار من النائب العام، في وضع ضوابط جديدة يتبعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقا للمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
ورغم أن المجلس استند في قرار وقف النشر إلى المادة 26، لكن بعض الخبراء قالوا إن "المجلس أساء فهم المادة لأن سلطة حظر النشر منوطة بالنائب العام فقط"، ما حدا بالمجلس إلى التركيز على القضايا الإعلامية فقط التي ترتكب مخالفات للمعايير المهنية.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه رغم أن المادة 26 تعطي للمجلس الحق في وقف النشر ومنع البث، لكن قيل إن "لها تفسيرا آخر، ما يجعلني أصدر الحظر باتجاه صحيفة أو صحف محددة وليس مطلقا".
وأوضح مكرم لـ"الوطن"، أن القرار الذي أصدره بخصوص "مستشفى 57357" كان بناء على طلب من مدير المستشفى، متابعا: "لم أصدر القرار بشكل مطلق، إذ أتاني مدير المستشفي وهيئة منها، يستنجدون بالمجلس وقالوا لنا خلصونا يا تحققوا أو تطلعوا قرار لان استمرار هذه الأزمة يؤثر على نهر العطاء، وفي إطار هذا اتخذت قرارا في حالة محددة وفي ظروف محددة".
وأوضح رئيس "الأعلى للإعلام"، أنه من الأفضل توضيح الأمر كي لا يتكرر مع أي هيئة إعلامية أخري.
وعقب مثول مكرم أمام نيابة أمن الدولة، الأربعاء، بناء على قرار النائب العام، أرسل المجلس قرارا إلى الصحفيين يتضمن الوقف الفورى لبث الإعلان الخاص بمنتج "كورس لى مورال" الذى يبث على قناتي "كايرو دراما وبانوراما فيلم"، ومنتج "آبليكس" الذي يبث على فضائية "اليوم زمان"، "إذ روجت الشركات المعلنة والقنوات الفضائية السالفة في الإعلان، لإمداد المستهلكين بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي ومضلل، كما ورد بكتاب المعهد القومى للتغذية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى صدور أحكام ضد الشركة القائمة على ترويج المنتج المذكور، لقيامه بتضليل المستهلكين" بحسب نص القرار، الذي صدر بناءً على كتاب إدارة تسجيل الأدوية البشرية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، وعلى خطاب السيد اللواء راضى عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن النائب العام هو من يملك سلطة حظر النشر في الأساس، طبقا لتقديره وطبقا لما يعرض عليه من موضوعات باعتباره الأمين على مصالح المجتمع، لتحقيق العدالة التي يبتغيها فيما يخص التحقيقات.
وأشار المجلس في تصريح لـ"الوطن" إلى، أن "هذا الأمر حق مطلق للنائب العام طبقا لتقديره في إطار السلطات القانونية والدستورية، وهو في هذا يوازن بين حماية حق المجتمع في المعرفة وحق المتهم وسرية التحقيقات".
وتابع المصدر: "بخصوص المجلس فإن الأمور الخاصة به فيما يتعلق بمنع البث ووقف النشر، فالقانون منح المجلس سلطة تقديرية في هذا الأمر تراعي ألا تحقق ضررا من استمرار النشر، وخاصة في حدوث انتهاكات إذا حدث تجاوزات وانتهاكات للمعايير الإعلامية بشكل يتطلب منع النشر".
وأكد: "للمجلس الحق أن يتخذ إجراءات في وقائع محددة بعينها، وليس في المطلق فالمجلس بطبيعة عمله داعم لحرية الإعلام، لكن النائب العام له حق حظر النشر في جميع الموضوعات وليس فقط الإعلام".
وأوضح المصدر، أنه عندما يكون هناك انتهاكات للمعايير يمكن للمجلس وطبقا لتقديره أن يصدر قرارا بوقف النشر أو منع البث بصفة مؤقتة وبشكل محدد، كأن تهاجم صحيفة جهة ما بشكل مخالف للمعايير، أو تنشر شيئا ما يسبب بلبلة في المجتمع، كنشر موضوع عن انتشار وباء وما إلى ذلك، وهي سلطة تقديرية للمجلس.
وتابع: "حظر النشر أعطى شكوك لدى المجتمع بخصوص هذا الصرح الطبي، وقرار النائب العام بإلغاءه أزال هذه الشكوك لأنه يعني بالمعنى الدارج أن مفيش حاجة نخبيها".
من جانبه قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز لـ"الوطن"، إن إصدار قرارات حظر النشر في قضايا "لا تمثل في حد ذاتها انتهاكا للمعايير، والأكواد التي يضعها المجلس لا تقع في نطاق صلاحيات هذا الأخير".
ومنحت المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للإعلام المجلس "منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة" مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة.
وبخصوص ما تضمنته المادة 26 في الفصل التاسع من القانون 92 لسنة 2016، قال عبدالعزيز إن "منع النشر والبث للمادة الإعلامية مرتبط بالحالات التي تمثل إخلالا بأحكام القانون أي المتعلقة بمخالفة للأكواد والمعايير التي يعتمدها المجلس، والمجلس لم يذكر قبل ذلك أن هناك مخالفة، معتبرا القرار "افتئات على صلاحية قضائية وتجاوز على نطاق اختصاص المجلس".
وأكد أنه "حتى هذه اللحظة، لا يجوز للمجلس الأعلى للإعلام فرض قرارات بحظر النشر في قضايا بعينها، وأن سلطة حظر النشر منوطة فقط بالنائب العام والقضاء في القضايا المنظورة أمام أي منهما"، موضحا أنها سلطة تقديرية "يعد الإفراط في استخدامها أصلا ممارسة غير حميدة".
وتابع: "المجلس في تشكيله الحالي لم يظهر فهما وإدراكا لطبيعة مهمته ونطاق صلاحيته، وبسبب التشويش والمغالاة في تقدير الدور وقعت أخطاء كبيرة، فالمجلس تجربة جديدة على الواقع الإعلامي المصري والتشكيلة الراهنة في طريقها إلى الخروج"، معربا عن أمله في أن تراعى التشكيلة الجديدة "فكرة إدارك المهمة ونطاق الدور".
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع النشر ووقف البث فيما يتعلق بقضية "مستشفى 57357" غير قانوني، لأن منع النشر الذي نص القانون عليه فيما يتعلق باختصاص المجلس، يأتي في إطار جزاء ويوقع بمناسبة تحقيق بناء على شكوى.
وأوضح السيد لـ"الوطن"، أن المادة 26 تعطي بالفعل للمجلس حق "منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة"، لكن ذلك يأتي كجزاء مبني على تحقيق، أو بمناسبة تقديم شكاوى وإجراء تحقيق يثبت منه مخالفة، عندئذ توقع الجزاءات منها "وقف النشر والبث".
وطالب الفقيه الدستوري، أن يكون ذلك في أضيق الحدود لأن الجزاء يجب أن يكون مناسبا للمخالفة، معتبرا قرار "الأعلى للإعلام" بمثابة "منع البث كإجراء وقائي وليس جزاء".
- أمن الدولة
- القنوات الفضائية
- اللجنة الوزارية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
- المعهد القومى للتغذية
- أبل
- أحكام القانون
- أزمة 57357
- مستشفى 57
- أمن الدولة
- القنوات الفضائية
- اللجنة الوزارية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام
- المعهد القومى للتغذية
- أبل
- أحكام القانون
- أزمة 57357
- مستشفى 57