"القضاء الإداري" تقضي بعد الاختصاص في نظر إشكالات محكمة الأسرة

"القضاء الإداري" تقضي بعد الاختصاص في نظر إشكالات محكمة الأسرة
- عدم الاختصاص
- مجلس الدولة
- محكمة ابتدائية
- محكمة الاسرة
- محكمة القضاء الإدارى
- محاكم الأسرة
- القضاء الإداري
- عدم الاختصاص
- مجلس الدولة
- محكمة ابتدائية
- محكمة الاسرة
- محكمة القضاء الإدارى
- محاكم الأسرة
- القضاء الإداري
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص الولائي بنظر إشكال لوقف حكم صادر من محكمة الأسرة، والقاضي بإلزام زوج برد قائمة منقولات لطليقته قدرها 80 ألف جنيه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الاسرة الجزئية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة 274 من قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسـنة 1968 تنص على أن: "يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تُنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فُروع لها بدائرة محكمة جزئية"
وتنص المادة 275 من هذا القانون على: "يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، ويفصل قاضى التنفيذ فى مُنازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأُمور المُستعجلة".
وأستندت المحكمة، على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة مُحددٌ طبقا لنص الدستور بنظر المُنازعات الإدارية وبالفصل فى مُنازعات التنفيذ المُتعلقة بالأحكام الصادرة منها
أما إشكالات التنفيذ المُتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مُحاكم السُلطة القضائية فإنها تخضع من حيث الإختصاص الولائي والنوعي والمحلي للقواعد الواردة في القوانين المُنظمة للمُرافعات والإجراءات المُتبعة أمام تلك المحاكم، وقد نظَّم قانون المُرافعات المدنية والتجارية إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية.