ملاحظات "الصحفيين" على قانون تنظيم الصحافة: به مواد تٌقيد الحريات

ملاحظات "الصحفيين" على قانون تنظيم الصحافة: به مواد تٌقيد الحريات
- أعضاء المجلس
- التحريض على العنف
- الجمعيات العمومية
- الجهات المعنية
- الصحافة والاعلام
- المؤسسات الصحفية القومية
- المؤسسات القومية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- نقابة الصحفيين
- مواد تٌقيد الحريات
- قانون تنظيم الصحافة
- أعضاء المجلس
- التحريض على العنف
- الجمعيات العمومية
- الجهات المعنية
- الصحافة والاعلام
- المؤسسات الصحفية القومية
- المؤسسات القومية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- نقابة الصحفيين
- مواد تٌقيد الحريات
- قانون تنظيم الصحافة
أرسلت نقابة الصحفيين ملاحظاتها على نحو 12 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدأي، إلى الجهات المختصة ومنها مجلسي الدولة والنواب والمستشار عمرو مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وتبين أنها تشمل ملاحظات على 6 مواد متعلقة بالحريات والضمانات الصحفية و6 مواد أخرى تتعلق بالوضع الإداري داخل المؤسسات الصحفية.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا له يوم 20 يونيو الماضي، وقرر تشكيل لجنة من 4 أعضاء بالمجلس وهم حاتم زكريا وجمال عبد الرحيم وأيمن عبد المجيد ومحمد سعد عبد الحفيظ، لصياغة ملاحظات النقابة على مشروع قانون تنظيم الصحافة وتفويض النقيب عبد المحسن سلامة بالتواصل مع الجهات المعنية لإيصال وجهة نظر النقابة في مشروع القانون، وبعد أن انتهت اللجنة من عملها عقد المجلس اجتماعا آخر له وناقش ملاحظات اللجنة مادة مادة حتى توافق أعضاء المجلس على صيغة موحدة للملاحظات تم إرسالها إلى مجلس النواب.
وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة وعضو لجنة صياغة الملاحظات على مشروع القانون، إن المواد التي أرسلت النقابة ملاحظاتها عليها تصل إلى نحو 12 مادة، منهم المواد 4 و5 و12 و19 و29 من القانون الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابع عبد الحفيظ: "وهي كلها مواد تقيد الحريات وتدمر العمل الصحفي حيث أنها منحت صلاحيات مطلقة للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام منها الحجب ومنح الترخيص وسحبه وبالتالي فهي تمارس صلاحيات كبيرة على الصحف والمنصات الإعلامية دون أن يحدد القانون كيفية الطعن على قراراتها وهو مفروض من قبل النقابة".
وأوضح أن الجزء الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة فإن النقابة تتحفظ على المواد التي أعطت للهيئة الحق في دمج وإلغاء المؤسسات والإصدارات الصحفية مما يفتح الباب لخصخصة المؤسسات القومية وتشريد الصحفيين، على حد وصفه، مشيرا إلى أن المادة 35 التي تتعلق بتشكيل الجمعيات العمومية فرئيس الجمعيات العمومية طبقا للمادة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الذي يعينه رئيس الجمهورية، كما أن الهيئة هي التي تعين معظم أعضاء هذه الجمعيات، فضلا عن أن نسبة الصحفيين في تشكيلها لا تتعدي الـ10% من الصحفيين في مؤسسة صحفية، بالإضافة إلى المادة الخاصة بمجالس الإدارات يتم تشكيلها من الهيئة الوطنية أيضا.
من جانبه قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة وعضو لجنة صياغة الملاحظات، إن المادة رقم 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي "رأينا أن تحذف الاستثناءات الواردة بها لأنه قد نص عليها الدستور في المادة 71 فيما يتعلق بالعقوبات، ورأيت أن يضاف ولا يجوز استبدالها بغرامة أو بضمان مالي، لكن رفض الأعضاء الاقتراح واستقر الرأي أن تنص المادة فقط على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".
وتنص المادة 29 في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتمييز بين المواطنيين أو بالطعن على الأفراد"، واستند المشرع في هذه المادة إلى نص المادة 71 من الدستور والتي تنص على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وثار جدل قانوني بين النقابة من ناحية والمؤيدين لمشروع القانون من ناحية أخرى حيث ترى النقابة أن المادة 29 من مشروع القانون أجازت الحبس الاحتياطي في 3 جرائم، بينما حظر الدستور في المادة 71 توقيع عقوبة سالبة للحريات وترك تحديد عقوبة الجرائم الثلاث إلى القانون، بمعنى صدور حكم قضائي وليس حبسا احتياطيا.
وأشار عبد المجيد إلى أن النقابة اعترضت أيضا على المادة التي لها علاقة بالمصورين الصحفيين، والتي تحظر التصوير في الأماكن غير المصرح بها كالمنشآت العسكرية على سبيل المثال لكن المادة أضافت جملة "وما دون ذلك الحصول على تصريح"، متسائلا "هل يعني ذلك الحصول على تصريح لتصوير أي شيء وطالبنا بإزالة ما دون ذلك؟".
ولفت إلى أن مجلس الدولة أيد وجهة نظر النقابة في تقريره أمس وقال إن إلزام المصورين بالحصول على تصريح مسبق يعتبر مخالف للدستور الذي أباح حرية الاعلام.
وشهدت المادة 42 من مشروع القانون معركة أخرى إذ تشترط على كل صحيفة جديدة ألا يقل عدد النقابيين بها عن 50%، ولفت عبد المجيد، وهو صاحب هذا الاقتراح الذي قدمته النقابه باسمه إلى البرلمان، إلى أن ما قدمه مخالف لما نصت عليه المادة حيث طالب بأن يشترط لكل صحيفة قائمة او جديدة ألا يقل عدد النقابيين عن 70%، وبالتالي فإن النص الجديد أزال كلمة "قائمة" وقصرها على الصحف الجديدة فقط، كما قلصوا نسبة النقابيين إلى 50% فقط.
وتابع: "طالبنا بالعودة للنص الأصلي الذي قدمناه، والذي يتضمن فلسفة لإصلاح سوق العمل وحماية المتدربين بإلزام المؤسسات بإرسال كشوف المتدربين، كما أن قصر المادة على الصحف الجديدة يرفع الحماية للمتدربين في الصحف القائمة ويرفع إلزام الصحف القائمة بالنسبة المقررة للنقابيين، وأنا متمسك بكل ما توافقنا عليه في مجلس النقابة وأرسل إلى البرلمان".
وأشار إلى أن مادة الجمعيات العمومية طالبت النقابة بحذف كلمة "من الخارج" بخصوص الذين يتم تعيينهم وطالبت النقابة باستبدال كلمة "يتم تعيين 7 من الخبرات القانونية والمالية والصحفية" بدلا كلمة "من الخارج".
وكان نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة أشار إلى اعتراض النقابة أيضا على المادة 110 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الاختصاص السابع عشر من اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الذي يعطي الهيئة الحق في إصدار قرارات مد السن للصحفيين، واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
- أعضاء المجلس
- التحريض على العنف
- الجمعيات العمومية
- الجهات المعنية
- الصحافة والاعلام
- المؤسسات الصحفية القومية
- المؤسسات القومية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- نقابة الصحفيين
- مواد تٌقيد الحريات
- قانون تنظيم الصحافة
- أعضاء المجلس
- التحريض على العنف
- الجمعيات العمومية
- الجهات المعنية
- الصحافة والاعلام
- المؤسسات الصحفية القومية
- المؤسسات القومية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- نقابة الصحفيين
- مواد تٌقيد الحريات
- قانون تنظيم الصحافة