"زراعة المنزلة" تناقش "كارت الفلاح الذكي" وعقوبات مخالفة الدورة

"زراعة المنزلة" تناقش "كارت الفلاح الذكي" وعقوبات مخالفة الدورة
- إزالة المخالفة
- الإدارة الزراعية
- الحاصلات الزراعية
- الخدمات المالية
- الرقم القومى
- القانون الجديد
- الموارد المائية والرى
- الوضع الحالى
- أحكام قانون
- أراض
- إزالة المخالفة
- الإدارة الزراعية
- الحاصلات الزراعية
- الخدمات المالية
- الرقم القومى
- القانون الجديد
- الموارد المائية والرى
- الوضع الحالى
- أحكام قانون
- أراض
ناقشت الإدارة الزراعية بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، أمس، الوضع الحالي للمنظومة الإلكترونية للحيازات الزراعية "كارت الفلاح الذكي" وكيفية حل المشاكل الواردة في تحرير الاستمارات وسرعة الانتهاء من أكبر عدد من الاستمارات ومراجعتها.
وتشتمل الاستمارات على اسم الفلاح والرقم القومي والرقم في السجل وجملة الحيازة، كما ناقش الاجتماع القانون رقم 34 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وترأس الاجتماع المهندس كمال محمد عطاالله، مدير عام الإدارة الزراعية بالمنزلة، وبحضور المهندس شعبان محمد أحمد، مدير عام إدارة الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة، والمهندس أحمد العزيزى، مدير عام إدارة المتابعة، والمهندس أحمد أبو العز، مسؤول كارت الفلاح بمديرية الزراعة، ورؤساء الأقسام بالإدارة.
وأكد الاجتماع، في بيان له، أن من فوائد تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي، توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضي الزراعية، وتقديم الخدمات المالية والدعم للمزارعين، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بالمديرية، وإجراء حصر دقيق للمساحات المزروعة بكل موسم زراعي وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها، وحل المشكلات المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحالي واستحداث نظام توزيع يساعد على زيادة منافذ توزيع الأسمدة ووصوله لمستخدم الأرض الفعلى
وحذر الاجتماع من مخالفة المزارعين للقانون رقم 34 لسنة 2018 والذي أعطى وزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى المستعملة للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وأكد الاجتماع أن القانون الجديد "يعاقب كل من خالف الأحكام التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد "1 ، 2 ، 3 ، 4/ أ ، ب ، ج ، د ، 21 فقرة أولى" من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".