دستوريون: "الأعلى للإعلام" لا يملك "حظر النشر".. والقرار حق للقضاء

كتب: عبدالله مجدي

دستوريون: "الأعلى للإعلام" لا يملك "حظر النشر".. والقرار حق للقضاء

دستوريون: "الأعلى للإعلام" لا يملك "حظر النشر".. والقرار حق للقضاء

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا أكد فيه أن الجهة المخولة بالنظر في مشروعية القرارات الإدارية للمجلس هو مجلس الدولة، مؤكدا احترامه للنيابة العامة وأن قرار حظر النشر في قضية "مستشفى 57357" لا يتعارض مع اختصاصات النائب العام.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام قرر اليوم، إحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قراره بمنع المؤسسات الصحفية من النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال "57357"، كما حظر النشر في التحقيقات التي تجرى معه في هذا الشأن.

وقال الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، إن قرارات حظر النشر تكون من الجهات المختصة دستوريا وقانونيا بإصدار مثل هذه القرارات، وهي النيابة العامة والمدعي العام العسكري، والمحاكم القضائية المختصة حين تمارس مهامها.

وأوضح فوزي لـ"الوطن"، أن قانون العقوبات وقانون الصحافة منح هذه الجهات حق إصدار قرارات حظر النشر لاعتبارات تتعلق بالأمن العام والآداب العامة، وحماية المعلومات المتعلقة بقضية أمام هذه الجهات.

وأكد الخبير الدستوري، أن من حق النيابة العامة استدعاء أي شخص أي كان من هو، طالما أنه لا يتمتع بالحصانة، فإذا تم رفع الحصانة يصبح من حقها استدعائه.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الخبير الدستوري، إنه ليس من حق المجلس الأعلى للإعلام حظر النشر، ولكن حظر النشر يكون بقرار النائب العام والمحكمة الجنائية، فالقانون خول لهم قرار حظر النشر، موضحا أن قرار حظر النشر يكون للحفاظ على سرية المعلومات أو لحماية الشهود أو المجني عليه أو المتهم.

وأوضح عبدالنبي لـ"الوطن"، أنه بقرار المجلس الأعلى للإعلام بحظر النشر يكون قد اغتصب حقا أصيلا من حقوق الجهات القضائية.


مواضيع متعلقة