8 يوليو.. "مفوضي الدستورية" تنظر دعوى بطلان مادتين في القانون المدني

8 يوليو.. "مفوضي الدستورية" تنظر دعوى بطلان مادتين في القانون المدني
- المحكمة الدستورية العليا
- سيد عباس
- عدم دستورية
- هيئة المفوضين
- القانون المدني
- مفوضي الدستورية
- بطلان مادتين
- المحكمة الإدارية العليا
- الضرر الأدبي
- هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
- تعويض الضرر الأدبي
- المحكمة الدستورية العليا
- سيد عباس
- عدم دستورية
- هيئة المفوضين
- القانون المدني
- مفوضي الدستورية
- بطلان مادتين
- المحكمة الإدارية العليا
- الضرر الأدبي
- هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
- تعويض الضرر الأدبي
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 8 يوليو الجاري، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما تضمنته الأولى من "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه تعويضه"، والثانية فيما تضمنته من "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء".
وكان عباس سيد عباس أقام دعواه التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية، وتطالب بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني.
وتنص المادة (222) على "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب".
- المحكمة الدستورية العليا
- سيد عباس
- عدم دستورية
- هيئة المفوضين
- القانون المدني
- مفوضي الدستورية
- بطلان مادتين
- المحكمة الإدارية العليا
- الضرر الأدبي
- هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
- تعويض الضرر الأدبي
- المحكمة الدستورية العليا
- سيد عباس
- عدم دستورية
- هيئة المفوضين
- القانون المدني
- مفوضي الدستورية
- بطلان مادتين
- المحكمة الإدارية العليا
- الضرر الأدبي
- هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
- تعويض الضرر الأدبي