السيسي يصدر قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

السيسي يصدر قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
- الجريدة الرسمية
- الجهة الإدارية
- المؤسسات الاهلية
- المشروعات الخدمية
- النظافة العامة
- حركة المرور
- رئيس مجلس الوزراء
- عبدالفتاح السيسي
- الجريدة الرسمية
- الجهة الإدارية
- المؤسسات الاهلية
- المشروعات الخدمية
- النظافة العامة
- حركة المرور
- رئيس مجلس الوزراء
- عبدالفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
وألزم القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، والمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفق أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
وتضمن القرار، أن تصدر الجهة الإدارية المختصة لائحة بأداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له اتباعه خلال مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.
وتضمن أن يكون هناك لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى، على أن تكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم.
واشتمل القرار، أن يكون طالب ترخيص تشغيل وحدة الطعام بسن 18 عامًا كحد أدنى، على أن يكون الترخيص لوحدة طعام متنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن تتضمن نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، ولاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا.
ويجوز لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بإحكام هذا القانون أن يكون منح التراخيص للوحدات المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.