البرلمان يوافق على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام من حيث المبدأ

كتب: محمد يوسف

البرلمان يوافق على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام من حيث المبدأ

البرلمان يوافق على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، المقدمة من الحكومة، وتضم 3 قوانين منظمة للهيئات الإعلامية الثلاثة، تضم نحو 127 مادة، جاءت وفقا للمادة 72 من الدستور، التي ألزمت الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، ومثيلاتها المملوكة لها.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، جاء لتحقيق المبادئ الدستورية والأساسية لحرية الصحافة والإعلام، وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، ويتناول (من جِهَةٍ)، تنظيم حق ملكية المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الخاصة، ومزاولتها لنشاطها، و(من جِهَةٍ أخرى) يتناول بالتنظيم المؤسسات الصحفية القومية ووسائل ومؤسسات الإعلام العامة، ويقرر مشروع قانون عقوبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه.

وتضمنت المذكرة أن القانون مقسم إلى 5 فصول، كالتالي:

الأول: يخصص لـ"التعريفات".

الثاني: يتناول "حرية الصحافة والإعلام"، متضمنا تنظيمها في إطار المبادئ الدستورية المقررة في هذا الشأن، وبما يكفل عدم ممارستها على نحو يتعارض مع النظام العام أو الآداب وميثاق الشرف المهني.

الثالث: وهو خاص بحقوق الصحفيين والإعلاميين، والاستقلال وعدم المساءلة عن ما ينشرونه أو يبثونه من آراء أو معلومات صحيحة، والحق في نشر المعلومات والحصول عليها، وأخيرا العلاقة بين الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها.

الرابع: ويشمل واجبات الصحفيين والإعلاميين، من وجوب التزامهم بمبادئ الدستور والقانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة التعليمية التي يعملون بها، وبآداب المهنة وتقاليدها.

كما يتناول الفصل، واجبات الصحفيين إزاء القضايا في التحقيق أو المحاكمة، وطلبات تصحيح ما نُشِرَ أو بُثَّ، وحظر قبول التبرعات بسبب أو بمناسبة العمل، وحظر السعي إلى جلب الإعلانات، ووجوب الفصل بين المواد التحريرية أو الإعلامية والأخرى الإعلانية.

الخامس: ويشمل ضمانات التحقيق أو المحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، وينص على الآتي:

1- جواز توكيل المحامي، الحضور في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.

2- عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية.

3- عدم جواز اتخاذ الوثائق التي يحوزها الصحفي أو المادة الإعلامية (دليل الاتهام ضده).

4- عدم جواز تفتيش مكتب أو مسكن أي منهم إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.

5- عدم معاقبتهم على الطعن في أعمال موظف عام أو شخص اي صفة نيابه عامه او مكالمه خدمه عامه إلا إذا كان ذلك بسوء نية.

ويتناول الباب السادس الخاص بالعقوبات، 11 مادة، منها، ما يلي:

1- يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن  آلاف 10 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي وإعلامي بسبب أو أثناء عمله.

2- يعاقب بغرامة لا تقل عن  آلاف 10 جنيه، ولا تزيد عن 50 ألفا، كل رئيس تحرير أو المدير المسؤول عن وسيلة إعلامية، خالف أحكام المادتين 20 أو 21 من هذا القانون، وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة، بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر (موضوع الدعوى)، وذلك في خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور الحكم نهائيا، ويترتب على نشر التصحيح "الوجه المقرر قانونا" قبل بدء إجراءات المحاكمة، و(انقضاء الدعوى الجنائية) بالنسبة إلى رئيس التحرير او المدير المسؤول.

3- يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون، كل من خالف أحكام المادة 36 من القانون.

4- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة 43 من هذا القانون.

5- يعاقب بالحبس الأول أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين، كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني المخصصة للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك، بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

6- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين، لكل من قام بعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني بدون ترخيص، وتقضي المحكمة، فضلا عن ذلك، بالغلق، ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

7- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين، كل من قام بعملية البث الإذاعي والتليفزوني بدون ترخيص، وتقضي المحكمة، فضلا عن ذلك، بالغلق، ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعلمت في ارتكاب الجريمة.

8- تعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونين، إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة، فضلا عن ذلك، بإلغاء الترخيص.

9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من أتى (دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى) بأحد الأفعال الآتية: "استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزه البث، بغرض تسويقها في الداخل.. وحيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة بث بدون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة"، وتضاعف العقوبه في حديها الأدني والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزه محل الجريمة ومكوناتها.

10- يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية "جزئيا" أو "كليا" لأي شخص أو جهة، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل (كأن لم يكن)، فإا كان التنازل "عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة" يوقف الترخيص لمدة عامين.

11- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه به، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة، قد أسهم في وقوع تلك الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.


مواضيع متعلقة