عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة الإرهابية بمشروع قانون مكافحة الإرهاب

عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة الإرهابية بمشروع قانون مكافحة الإرهاب
تنشر "الوطن" مشروع قانون مكافحة الإرهاب والمعد من وزارة العدل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة.
وحدد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، في المادة 5 و6 و7 من الفصل الأول عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة الإرهابية والمحرض عليها.
ونصت المادة الخامسة من المشروع على أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ونصت المادة السادسة على أنه يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علني، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
بينما جاء نص المادة السابعة بأن يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.