«الوطن» تستكمل نشر ملامح مسودة الدستور قبل صياغتها

«الوطن» تستكمل نشر ملامح مسودة الدستور قبل صياغتها
تستكمل «الوطن» نشر ملامح مسودة الدستور قبل الانتهاء من صياغتها، وتنشر فصلى السلطة التنفيذية والإدارة المحلية بباب السلطات العامة للدولة. وتتضمن مواد رئيس الجمهورية بفصل السلطة التنفيذية اشتراط ألا يكون المرشح للرئاسة قد حمل هو أو والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يحاكم الرئيس أمام محكمة خاصة فى حالة إصدار البرلمان بأغلبية الثلين قرار اتهام له بتهمة انتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى. وأحال فصل الإدارة المحلية أسلوب اختيار المحافظين إلى القانون، كما يتضمن الفصل كوتة فى المجالس المحلية بنسة 25% للشباب دون 35 عاماً، و25% للمرأة.
الفصل الثانى: السلطـــة التنفيذيــــة:
الفـرع الأول: رئيــس الجمهوريــة:
(مادة 114) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
(مادة 115) يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
(مادة 116) يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
(مادة 117) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، فى خمسة عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(مادة 118) يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
(مادة 119) يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب، كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
(مادة 120) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة «حذف» أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
(مادة 121) يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء من الحزب الحائز لأكثرية مقاعد مجلس الشعب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، يختار مجلس الشعب رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
(مادة 122) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (147) من الدستور.[ThirdQuote]
(مادة 123) يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(مادة 124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة إلى الاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
(مادة 125) يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو الذى ينظمه القانون.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
(مادة 126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.
(مادة 127) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
فإذا كان مجلس الشعب منحلاً، فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.[SecondQuote]
(مادة 128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
(مادة 129) يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفى حالة حل المجلس يُعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(مادة 130) لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
(مادة 131) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. فإذا عُرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(مادة 132) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
(مادة 133) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجَّه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. وفى حالة حل مجلس الشعب وجَّه كتاب الاستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
(مادة 134) يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقَّع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وبمجرد صدور هذا القرار يُوقَف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
(مادة 135) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.
وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.
(مادة 136) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثانى: الحكومة:
(مادة 137) الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
(مادة 138) يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء، أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أدى الخدمة العسكرية وأعفى منها قانوناً، بالغاً من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه وزوجه جنسية دولة أخرى، أو متزوجاً من غير مصرى.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
(مادة 139) يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
(مادة 140) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجر لأيهم أو يبيع شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضهم عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على رئيس وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
(مادة 141) تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها.
5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. عقد القروض ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.[FirstQuote]
8. تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
(مادة 142) يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.
(مادة 143) يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.
(مادة 144) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
(مادة 145) يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
(مادة 146) يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، ولا يجوز له تقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
(مادة 147) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام، بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويُوقَف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضَى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.
(مادة 148) إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية. وإذا قدم أحد الوزراء استقالته، وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الخامس: الإدارة المحلية:
(مادة 149) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
(مادة 150) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.
(مادة 151) تدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(مادة 152) ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.
(مادة 153) تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويُشترط فى المرشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
(154) قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، عدا سحب الثقة من المحافظ، فتجب موافقة مجلس الشعب عليها، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
(مادة 155) يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
(مادة 156) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.
اخبار متعلقة
«الوطن» تنشر ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور قبل انتهاء «لجنة الصياغة» من أعمالها
قيادي عمالي: المادة المستحدثة للعمال بالدستور "مايعة" وتحمي الرأسماليين
محمد زارع: مواد حقوق الإنسان المستحدثة بالدستور "جيدة" لكن تحتاج إلى تشريعات ضامنة
"الحرة للتغيير السلمي": "كوتة" الشباب بالمجالس المحلية في الدستور خطوة لتمثيل الشباب بالدولة
فريدة الشوباشي: "كوتة" المرأة والشباب بالمجالس المحلية في الدستور "جيدة" لنشر الوعي والتسامح
مصطفى بدرة: يجب صياغة قوانين تحفظ المادة الاقتصادية المستحدثة بالدستور لحماية المجتمع