«الوطن» تنشر ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور قبل انتهاء «لجنة الصياغة» من أعمالها

«الوطن» تنشر ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور قبل انتهاء «لجنة الصياغة» من أعمالها
تنشر «الوطن» ملامح الدستور الجديد بعد انتهاء اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين من نحو 90% من مواد الدستور وانتهت لجنة الصياغة من أغلب المواد التى وصلت إليها وتضمنت تعديل الكثير من المواد وإضافة مواد جديدة. واستقرت لجنة الصياغة على أن تنص المادة الثالثة على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، واستحدثت لجنة مقومات الدولة مواد عن المعلم، واستحدثت فصلاً كاملاً عن المقومات البيئية يتضمن مواد عن حماية نهر النيل والشواطئ وقناة السويس.[FirstQuote]
واستحدثت لجنة الحريات نصاً يتضمن تعريف الدستور، ولم تستقر اللجنة حتى الآن على الأمور الخلافية، مثل مواد القوات المسلحة ومواد السلطة القضائية ومجلس الشورى الذى تتجه اللجنة للإبقاء عليه بشكل مختلف عن وضعه الحالى. كما استحدثت لجنة الحقوق والحريات حق الطفل فى الرضاعة والتعليم المبكر وتجريم التمييز ومنع قيام الأحزاب على أساس دينى.
الباب الأول: «الدولة»
- مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحَّدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
- مادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وتضمّنت هذه المادة وضع ملاحظة تتضمن مطالبة أحد أعضاء اللجنة (ممثل حزب النور)، بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة «مبادئ» من النص مع حذف المادة 219.
- مادة 3: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
- مادة 4: السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبيَّن فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن.
■ «مادة مستحدثة»: تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدّقت عليها مصر.
- مادة 5: يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
■ «مادة مستحدثة»: النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين. ويعتمد على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
- مادة 6: تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
الباب الثانى: «المقومات الأساسية»
- مادة 7: الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
ملاحظتان:
1 - حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وحظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء.
2 - الإبقاء على المادة كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.[SecondImage]
■ الفصل الأول: «المقومات الاجتماعية والأخلاقية»
- مادة 8: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
- مادة 9: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. ويعتبر التمييز جريمة يُعاقِب عليها القانون، ويُنشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
- مادة 10: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
- مادة 11: تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور. وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف. والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمّشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجاً.
- مادة 12: العمل قيمة إنسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
■ «مادة مستحدثة»: تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة (العامل وصاحب العمل والحكومة)، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم، وفقاً للمعايير الدولية.
■ «مادة مستحدثة»: تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سُبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقاً للقانون.
- مادة 13: الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
■ «مادة مستحدثة»: تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.
- مادة 14: الإضراب السلمى حق ينظمه القانون ويحميه.
- مادة 15: تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون.
- مادة 16: تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. وأموال التأمينات أموال خاصة وتُستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
- مادة 17: لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 4% من الموازنة، وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذى ينظّمه القانون. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقاً لقانون. وتولى الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.[SecondQuote]
- مادة 18: التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك، وبناء الشخصية المصرية.
■ «مادة مستحدثة»: المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنياً وأدبياً ومادياً.
■ «مادة مستحدثة»: التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وهو مجانى فى المدارس الحكومية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى. وتشرف الدولة على التعليم بجميع أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها، بالسياسة التعليمية العامة لها.
■ «مادة مستحدثة»: تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى جميع أنواعه، وفقاً للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
- مادة 19: تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
مادة مستحدثة: البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعّالة للقطاعين الخاص والأهلى، والعلماء والباحثين بالخارج.
- مادة 20: اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله، مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
- مادة 21: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من جميع الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
- مادة 22: إنشاء الرتب المدنية محظور.
■ الفصل الثانى: «المقومات الاقتصادية»
- مادة 23: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العاجل لعوائد التنمية، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يُستثنى منه إلا بناءً على قانون.
■ «مادة مستحدثة»: يعتمد النظام الاقتصادى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبطة، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية، وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
- مادة 24: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقوّمات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.
■ «مادة مستحدثة»: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المُثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
- مادة 25: تضمن الدولة المدخرات وفقاً للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
- مادة 26: الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
■ «فصل مستحدث»: المقومات الثقافية
■ مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة.
■ «فصل مستحدث»: المقومات الطبيعية للحياة
■ «مادة مستحدثة»: لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
■ «مادة مستحدثة»: الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضراراً بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظّمه القانون.
■ «مادة مستحدثة»: تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصّصة.
- مادة 27: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمته أو الإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
- مادة 28: تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت فى حرمها. وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
■ «مادة مستحدثة»: تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
- مادة 29: تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
- مادة 30: تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع (الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة).
- مادة 31: للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة، وعلى كل مواطن وفقاً للقانون.
وجاءت ملاحظة على تلك المادة أثارها الدكتور عبدالله النجار، على التزام الدولة والمواطن فى المادتين 28 و29.
- مادة 32: الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يُدفع مقدماً.
- مادة 33: ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.
- مادة 34: تم إلغاؤها ونصها: «لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل».
- مادة 35: المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.
- مادة 36: يكون النظام الضريبى، وغيره من الرسوم تصاعدياً يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة. ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يُعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
- مادة 37: ينظم القانون أساليب مشاركة العاملين فى أرباح الأنشطة الاقتصادية العامة والتعاونيات بكل أنواعها وتمثيلهم فى إدارتها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كل الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون.
الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة
- مادة 37: الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجباً إلزامياً على جميع سلطات الدولة (وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها)».
- مادة 38: المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر». (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن أو الموقع الجغرافى).
■ مستحدثة: يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كل أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أية تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم».
- مادة 39: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبّب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تُقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال 12 ساعة؛ ويُمكّن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى. ويكون وجود محاميه إلزامياً، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقاً للقانون. ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات. وكل من تقيّد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
- مادة 40: كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بأى قيد، يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاءه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم الحق فى الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
- مادة 41: السجن دار تهذيب وإصلاح، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
- مادة 42: لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبّب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
- مادة 43: للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
- مادة 44: الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
■ مستحدثة: الحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته (تعسفياً أو خارج إطار القانون)، ويحمى القانون الحق فى الحياة.
- مادة 45: لجسد الإنسان حرمة، ويجرّم تشويهه والاتجار بأعضائه. لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون. ولكل إنسان الحق فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة تحدد فيها جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن ذلك تحت أى ظرف كان.
- مادة 46: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبّب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
- مادة 47: حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. (وينظم القانون إقامة دور العبادة).
■ مستحدثة: التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. والتعذيب يعنى أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أو عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول لهذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتداء أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو أى شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم مثل هذا العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز وأياً كان نوعه أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازماً لهذه العقوبات، والذى يكون نتيجة عرضية لها.
- مادة 48: حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
- مادة 49: حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة بدعمه وبتوفير الاحتياجات اللازمة له، وبرعاية الباحثين والمخترعين وبحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها لصالح الإنسان والمجتمع.
■ مستحدثة: حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، (كما تلتزم برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم).
■ مستحدثة: التراث الحضارى والثقافى لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. والاعتداء عليه أو إهماله جريمة يعاقب عليها القانون. (وتولى الدولة اهتماماً بالتراث الحضارى للنوبة وسيناء).
■ مستحدثة: الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غيره من أشكال التمييز.
- مادة 50: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها بما يسهل للمواطنين الحصول عليها وتداولها بشفافية.
- مادة 51: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وبما لا يعطل هذا الحق، وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
- مادة 52: يحظر بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محدّدة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، على أن يُحدد القانون العقوبات الواجبة فى الجرائم المتعلقة منها بالطعن فى أعراض الأفراد أو الحض على العنف أو التمييز بين المواطنين.
■ مستحدثة: تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب، وبما يضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام.
- مادة 53: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً، بإخطار مسبق (ينظمه القانون)، على أن تلتزم السلطة المختصة بحمايتها. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
- مادة 54: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم الديمقراطية ونظام المجتمع، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، أو ثبوت صلته بتنظيم أو جماعة غير مشروعة. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.[ThirdQuote]
- مادة 55: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية. ولا يجوز للسلطات التدخل فى شئونها. كما لا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
- مادة 56: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة (بالإخطار)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية واستقلال للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم. ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
- مادة 57: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تُنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخّل السلطات فى شئونها. كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
- مادة 58: لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق السكان وحقوق الأجيال القادمة فيها.
- مادة 59: لكل مواطن الحق فى الحصول على غذاء صحى ومياه نظيفة ومسكن ملائم، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق بما يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتلتزم الدولة بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على تشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
■ مستحدثة: لكل مواطن الحق فى الحصول على غذاء صحى وكافٍ وملائم. وتلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة.
■ مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصحى والملائم بشكل مستدام، كما تلتزم بتمكين منتجى الغذاء المباشرين من صغار الفلاحين والصيادين والرعاة من الوصول إلى الأراضى والمياه والموارد الإنتاجية الأخرى، والإعلاء من شأن المنتجات الزراعية الخاصة بالمجتمع المحلى، ودعم قدرة صغار منتجى الغذاء على تنظيم أنفسهم، كما تضمن الدولة الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى والاستفادة من المعارف المتوارثة ذات الصلة. وتضمن كذلك الحفظ والاستعمال والتبادل الحر للبذور والحفاظ على أنواع البذور البلدية وتحسينها وتحفيز إنتاجها محلياً بهدف حمايتها من الانقراض.
- مادة 60: تلتزم الدولة بحق الطفل، وهو كل إنسان دون الثامنة عشرة سنة ميلادية، فى اسم مناسب، وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية أسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن، ورعاية صحية وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية. ولكل طفل الحق فى الرضاعة الطبيعية، ويجب على الدولة تمكين كل أم، خاصة الأم المعيلة من إرضاع طفلها عن طريق منحها إجازة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر، كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق مصلحته الفُضلى فى كافة الإجراءات التى تُتخذ حياله.
■ مستحدثة: لكل طفل مصرى الحق فى التعليم المبكر المجانى من سن 1 - 6 سنوات فى مركز رعاية متكاملة للطفولة. ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامى، كما يحظر تشغيله فى أسوأ أشكال العمل. (تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها)، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن البالغين، مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.
- مادة 61: تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقاً للقانون.
■ مستحدثة: تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة هواية واحترافاً، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة. ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية، وينظم كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.
- مادة 62: لكل فرد حق (الشكوى) مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
- مادة 63: الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.
- مادة 64: مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق وواجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشّح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، (ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محدّدة يبينها القانون). وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقاً للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. ويحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
- مادة 65: تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعاناتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجّع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيُّد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.
- مادة 66: (العبودية محظورة)، وتحظر كل صور القهر (والاسترقاق)، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر. ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدّد العقوبات التى توقع على ارتكاب أى منها.
- مادة 67: تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.
- مادة 68: الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
الباب الرابع: سيادة القانون
- مادة 69: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
- مادة 70: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
- مادة 71: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم فيها محام. كما ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
- مادة 72: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة. (ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية).
- مادة 73: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة 74: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. (وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق)، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
- مادة 75: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس: السلطات العامة للدولة
■ الفصل الأول: السلطة التشريعية «مجلس النواب»
- مادة 76: يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على المجلس.
- مادة 77: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 25 سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
- مادة 78: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
- مادة 79: لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه، أما بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقر المجلس ذلك. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
- مادة 80: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.[ThirdImage]
- مادة 81: لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
- مادة 82: يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
- مادة 83: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
- مادة 84: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.
- مادة 85: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
- مادة 86: لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق، أو مستندات، أو غير ذلك.
- مادة 87: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
- مادة 88: لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته. «لم يتم تحديد وجود مواد لمجلس الشيوخ أو الشورى».
أخبار متعلقة :
قيادي عمالي: المادة المستحدثة للعمال بالدستور "مايعة" وتحمي الرأسماليين
محمد زارع: مواد حقوق الإنسان المستحدثة بالدستور "جيدة" لكن تحتاج إلى تشريعات ضامنة
«الوطن» تستكمل نشر ملامح مسودة الدستور قبل صياغتها