2 يونيو.. الحكم في عدم دستورية منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية

2 يونيو.. الحكم في عدم دستورية منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- المحكمة الدستورية العليا
- حكم قضائي
- حل الجمعيات
- عدم دستورية
- أمن
- أموال
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- المحكمة الدستورية العليا
- حكم قضائي
- حل الجمعيات
- عدم دستورية
- أمن
- أموال
حددت المحكمة الدستورية العليا، 2 يونيو المقبل، للحكم في الطعن ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق في حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
وأكدت الدعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".