"المفوضين" تحجز الطعن على دستورية حق "التضامن" في حل الجمعيات الأهلية

"المفوضين" تحجز الطعن على دستورية حق "التضامن" في حل الجمعيات الأهلية
- إعداد الدعاة
- الاتحاد العام
- الثقافة الإسلامية
- الجمعيات الاهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الدستورية العليا
- الدكتور طارق
- الشئون الاجتماعية
- القرآن الكريم
- آداب
- إعداد الدعاة
- الاتحاد العام
- الثقافة الإسلامية
- الجمعيات الاهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الدستورية العليا
- الدكتور طارق
- الشئون الاجتماعية
- القرآن الكريم
- آداب
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، اليوم، الدعوى رقم 14 لسنة 38 دستورية والمطالبة بعدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و141 من لائحته التنفيذية فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق في حل الجمعيات والمؤسسات حاليا، في حالة تغيرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات، لكتابة تقريرها في الدعوى.
كانت وزيرة التضامن أصدرت قرارا في 23 مارس الماضي بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية وفقا لنص المادة 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية.
وتنص المادة رقم 42 على أن "يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها في الأحوال الآتية:
1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى نادٍ أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون فيما نصت المادة رقم 63 بانه "يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
وأكدت الدعوى عدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور حيث تنص المادة رقـم (75) على: "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".
- إعداد الدعاة
- الاتحاد العام
- الثقافة الإسلامية
- الجمعيات الاهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الدستورية العليا
- الدكتور طارق
- الشئون الاجتماعية
- القرآن الكريم
- آداب
- إعداد الدعاة
- الاتحاد العام
- الثقافة الإسلامية
- الجمعيات الاهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الدستورية العليا
- الدكتور طارق
- الشئون الاجتماعية
- القرآن الكريم
- آداب