"الدستورية" تبدأ نظر طعن بطلان منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية

"الدستورية" تبدأ نظر طعن بطلان منح "التضامن" سلطة حل الجمعيات الأهلية
- أولى جلسات
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- المحكمة الدستورية العليا
- جلسات الطعن
- حكم قضائي
- أمن
- أموال
- حل الجمعيات
- أولى جلسات
- الجمعيات الأهلية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- المحكمة الدستورية العليا
- جلسات الطعن
- حكم قضائي
- أمن
- أموال
- حل الجمعيات
بدأت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، نظر أولى جلسات الطعن ببطلان المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق في حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.
وأكدت الدعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".