"الدستورية" تؤجل طعن بطلان المادة 33 الخاصة بقيد المحامين لـ2 يونيو

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية" تؤجل طعن بطلان المادة 33 الخاصة بقيد المحامين لـ2 يونيو

"الدستورية" تؤجل طعن بطلان المادة 33 الخاصة بقيد المحامين لـ2 يونيو

أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر أولى جلسات الطعن بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، لـ2 يونيو المقبل للمرافعة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة، خلال 15 يومًا، بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن المستقر عليه في قضائها أنما يصدر عن النقابات المهنية من قرارات وأعمال، إنما هي قرارات تصدر عن أشخاص تطير مرفقًا عامًا، ومن ثم فإنها تعد قرارات إدارية مما تختص بنظر منازعاته محاكم مجلس الدولة.


مواضيع متعلقة