"الدستورية" تؤجل طعن بطلان 4 مواد من "ضريبة الدمغة" لـ5 مايو

"الدستورية" تؤجل طعن بطلان 4 مواد من "ضريبة الدمغة" لـ5 مايو
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس إدارة
- ضريبة الدمغة
- الدستورية العليا
- الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس إدارة
- ضريبة الدمغة
- الدستورية العليا
- الدستورية
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لجلسة 5 مايو المقبل، لاستمرار المرافعة.
وحملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.