"التأديبية" تعاقب 4 قيادات بـ"النقل الداخلي" في الغربية

"التأديبية" تعاقب 4 قيادات بـ"النقل الداخلي" في الغربية
- احالة المتهمين
- اعمال الترميم
- الادارة المركزية
- التقصير فى العمل
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الاولى
- أجر
- أحكام قانون
- التأديبية العليا
- معاقبة
- مرفق النقل
- الغربية
- محافظة الغربية
- احالة المتهمين
- اعمال الترميم
- الادارة المركزية
- التقصير فى العمل
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الاولى
- أجر
- أحكام قانون
- التأديبية العليا
- معاقبة
- مرفق النقل
- الغربية
- محافظة الغربية
عاقبت المحكمة التأدبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، 4 من القيادات والعاملين بمرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية، وذلك علي خلفية ادانتهم بالتقصير فى العمل المكلفين به بدقة وأمانه ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ما أثر علي المساس بالمصلحة الماليه للدولة.
وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 50 لسنة 58 قضائية، التي باشرتها النيابة الإدارية، ما بين غرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة وعقوبه الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، بينما قررت انقضاء الدعوى لمتهم أخر بسبب وفاته.
وتضمنت حيثيات الحكم انقضاء الدعوى لـ "ع. أ" سكرتير عام محافظ الغربية سابقا، وحاليا رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والمؤتمرات والمجالس المحلية لديوان عام محافظ الجيزة بسبب وفاته.
كما أفاد الحكم معاقبة "ع. م" مدير الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا، الدرجة الأولى، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتة.
ومجازاة كل من "م. ف" مهندس بالإدارة الهندسية بحي ثان طنطا بالدرجة الأولى، و"ع. ع" مهندس بالإدارة الهندسية بحي ثان طنطا بالدرجة الأولى، بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كانوا عليه قبل ترقيتهم.
وذكرت النيابة الإدارية في أمر إحالة المتهمين أنهم لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة مع مخالفة القواعد القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وقام "ع. أ"، بصفته رئيس مجلس إدارة مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية بالإسناد منفردا بالامر المباشر إلى مقاول السنوية بمركز ومدينة طنطا، عملية هدم مبنى جراج موقف النقل الداخلي بمحافظة الغربية وبيع أنقاضه ومنقولاته، بالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها، متعديا بتلك القرارات على اختصاصات محافظ الغربية صاحب السلطة الأصلية في اتخاذ تلك القرارات، ما أدى إلى ضياع وإهدار أموال المرفق.
كما وافق على الطلب المقدم من المقاول بتوريد 40 ألف جنيه، قيمة "الجمالون" المستخرج من مبنى الجراج المرفق، مع علمه بأن المبلغ الذي تم توريده أقل بكثير من القيمة الحقيقية، كما أنه لم يتبع الإجراءات القانونية المقررة في بيع "الجمالون".
إضافة إلى تخاذله في تدبير النفقات اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم لمبنى مرفق النقل الداخلي بطنطا.
كما ثبت أيضا أن كل من "ع. م" و"م. ف" و"ع. ع"، اشتركوا جميعا في إصدار تراخيص الهدم في 9 يوليو 2011 لهدم جراج المرفق العام رغم عدم نهائية قرار الإزالة، رقم 99/2011 الصادر للمبنى، وقبل نظر التظلم من ذوي الشأن في القرار، بالمخالفة للإجراءات القانونية.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 54 و55 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأحكام قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958. والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
- احالة المتهمين
- اعمال الترميم
- الادارة المركزية
- التقصير فى العمل
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الاولى
- أجر
- أحكام قانون
- التأديبية العليا
- معاقبة
- مرفق النقل
- الغربية
- محافظة الغربية
- احالة المتهمين
- اعمال الترميم
- الادارة المركزية
- التقصير فى العمل
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الخدمة المدنية
- الدرجة الأولى
- الدرجة الاولى
- أجر
- أحكام قانون
- التأديبية العليا
- معاقبة
- مرفق النقل
- الغربية
- محافظة الغربية