القضاء ينصف أصحاب المعاشات: إضافة 80% من العلاوات إلى الأجر المتغير

كتب: محمد عيسى

القضاء ينصف أصحاب المعاشات: إضافة 80% من العلاوات إلى الأجر المتغير

القضاء ينصف أصحاب المعاشات: إضافة 80% من العلاوات إلى الأجر المتغير

أودعت الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من البدري فرغلي، التي تحمل رقم 16384 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الوزراء بصفته، والتي ذكرت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع جهة الإدارة "الحكومة" منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة بالسنوات الـ 5 الأخيرة للمحالين إلى المعاش عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزامتها القانونية، والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.

{long_qoute_1}

وتابعت المحكمة أن هذا الامتناع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم بقواعد العدل والانصاف، لاسيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين شخص ممن اكتمل عطاءهم بعد أن صبروا وصابروا ورابطوا على ثغور هذا الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، أما وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرزله، فحق على الدولة والمجتمع بأسره أن يكون لهم سندًا وعضدًا وأن ييسر لهم كل ما يؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن رعايتهم وفاءًا لماضيهم وإجلالاً لحاضرهم واستشرافًا لمستقبلهم.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان تقديرًا منها لدرجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، الذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة صنوف الرعاية، حتى يتمكن الطالب منهم من مواجهة عوز الحاجة وتداعيات الهرم.

وقالت المحكمة إن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدل لقانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 أدخل الأجر المتغير في المعاشات ومد عليه المظلة التأمينية بكامل عناصره، والأجر المتغير هو كل مايتقاضاه المؤمن عليه بخلاف الأجر الأساسي، وعلى سبيل الأخص وعددهم 13 عنصرًا ومنهم الوهبة، ولم يذكر منهم العلاوات الخاصة، وأن العلاوات الخاصة لم تقرر أصلاً إلا بدءًا من إصدار القانون 101 لسنة 1987.

وارتأت المحكمة منذ بداية تطبيق النظام الاجتماعي في مصر وحتى عام 1984 كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي، إلا أنه بصدور قانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة  1975 فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضًا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع في الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله ولا يدخل في الأجر الأساسي".

وتابعت المحكمة "العلاوات الخاصة التي لم تقر إلا اعتبارًا من عام 1987  وتواتر تقريرها سنويًا عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه لكل محال طالما أنها لم تنضم للأجر الأساسي لعدم مرور 5 سنوات على تقريرها أو منحها وفقًا للقانون المقرر لها، لأن قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الجزء المتغير إما بعد ضمها للأجر الأساسي تصبح جزء من الأساس وتؤثر بالضرورة على هذا الأجر، ومن ثم فإن العلاوات الخاصة الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لن تكن قد ضُمت للأجر الأساسي تعد جزءً لايتجزء من الأجر المتغير الواجب تسويته بالمعاش، ويكون من حق كل محال للمعاش، منذ تقرير العلاوات الخاصة الذي توافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش عن الأجر الأساسي، أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيه عناصر العلاوات الخاصة المقررة اعتبارًا من عام 1987 على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر 80 % بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي، وذلك طبقًا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المكررة بالمواد (5، 18، 18 مكرر، 19، 20، 25، و150 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والقوانين المعدلة له، وأن حق المحالين في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمنا العلاوات الخاصة الـ 5 الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم تقرير المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المشرع المصري اعتبار من 1 إبريل عام 1984 بموجب القانون 47 لسنة 1984".

{long_qoute_2}

وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك، الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون 102 لسنة 1987 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وبعد ذلك أسقط المشرع الإشارة الصريحة عن استحقاق المحالين للمعاش معاشًا عن العلاوات الخاصة الـ 5 الأخيرة بنسبة 80 %، إذ أن ذلك مردود عليه بأن ذكر المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاش اعتبارًا من القانون 102 لسنة 1987 والقانون 156 قانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليه معاشا خاصا عن العلاوات الخمس الأخير، جاء من المشرع كذكر لمفهوم وتفصيل لمجمل وتأكيد المؤكد والذي ما كان له مبررا للذكر، لأنه طالما كان المشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارًا من 1 إبريل 1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمد مظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ انه ليس من حسن ونضج الصياغة التشريعية ان تقع في خطأ تحصيل الحاصل وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد لأن ماقررته القواعد العامة بدلائل ووضوح لا يحتاج مطلقا إلى تفصيلات أو شروح.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أحسن فعلا حينما قرر عام 2006 إسقاط النص على هذه الإشارة.

ولفتت المحكمة إلى أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 عن احتساب العلاوات الخاصه بالـ 5 سنوات الأخيرة لكل محال في المعاش بزعم أن المشرع قد أمسك منذ ذلك الحين عن النص صراحة عن زيادة المعاش عنه الأجر المتغير للمحالين للمعاش بنسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، مما يترتب عليه ضياع حق المؤمن عليهم في المعاش عن هذه العلاوات رغم سداد الاشتراكات عنه، ولأنه لم يحصل على معاش عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه لانتفاء شرائط ضمها إلى هذا الأجر.

وحيث أن النعمة لا تولد النقمة فما كان ينبغي لجهة الإدارة أن تتخذ من المسلك الإيجابي لنضج ورشد المشرع، حين حذف الإشارة الصريحة لدخول العلاوات الخاصة في معاش الأجر المتغير مدخلاً وسندًا لإهدار حق المحالين للمعاش في زياده معاشهم عن الأجر المتغير.


مواضيع متعلقة