"العليا": أحقية اصحاب المعاشات النقابية في معاش "إجازة رعاية الوالدين"

كتب: محمد العمدة

"العليا": أحقية اصحاب المعاشات النقابية في معاش "إجازة رعاية الوالدين"

"العليا": أحقية اصحاب المعاشات النقابية في معاش "إجازة رعاية الوالدين"

أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، عبدالقادر أبوالدهب، ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا بالأحقية في المعاش النقابي، عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أي إجازة أخرى ينص عليها القانون، مثل إجازات رعاية الطفل والوضع، ومرافقة الزوج، تأسيسا على أن أساس احتساب المدة ضمن المعاش النقابي، أنها موصولة دون انقطاع، وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة.

وينسحب إثر الحكم، على ملايين الموظفين في الاستفادة منه، عن الإجازات التي يحصلون عليها، وتدخل في نطاق معاشهم النقابي.

وكانت القضية تتعلق بأحقية محاميي الإدارات القانونية في المعاش النقابي، عن مدة إجازة رعاية الوالدين، وأن حصولهم على إجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي، وأنه يشترط للمحامي الحر ممارسة المهنة فعلا، لصرف المعاش النقابي، فلا يتركها أو يمتهن غيرها.

وقضت المحكمة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضري المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين، في احتساب الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت النقابة المصروفات.

وأوضحت المحكمة، أن للمحامي الحق في معاش كامل، شريطة أن يكون مقيدا في جدول المحامين المشتغلين، وأن يكون مارس مهنة المحاماة فعليا 30 سنة ميلادية، سواء كانت متقطعة أو متصلة، بما فيها مدة التمرين، على ألا تزيد عن 4 سنوات، وأن يكون بلغ 60 سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزا كاملا مستديما، وأن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه، ما لم يكن أُعفي منها طبقا لأحكام القانون.

وتابعت المحكمة، أن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامي الذي يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وحرص المشرع في كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامي ممتهنا المهنة بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها في أي وقت من الأوقات تاركا إياها أو ممتهنا بغيرها.

وأضافت المحكمة، أنه فيما يتعلق بمحامي الإدارات القانونية فالأمر مختلف، على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو في حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك، فإن المحامي بالإدارات القانونية خلال الإجازة الخاصة يعتبر شاغلا لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة، تدور وجودا وعدما مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية، ولذا فإن مدد الإجازات القانونية التي يحصل عليها تعد، ضمن مدد الخدمة الفعلية التي لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عدا ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.

وأوضحت المحكمة، أن مدد الإجازات القانونية التي يحصل عليها المحامي بالإدارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - في أثناء العلاقة الوظيفية تدخل في مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلا لمبدأ وحدة المشروعية في التنظيم القانوني الواحد، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق في الحصول على الإجازة سببا في إهدار حقه في احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي، فضلا عن أنه لا يجوز إسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الإجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله، وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفي، ولا تعد تارة أخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابي.

وانتهت المحكمة، إلى أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941، وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963، وبتاريخ 11/5/1963 قيّدت بنقابة المحامين بالجدول العام، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية، ثم قيّدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 26/2/1968، وفي أثناء عملها بالشركة المذكورة، حصلت على إجازة خاصة لرعاية والدها، في الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابي عن فترة الإجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت، وهذه الإجازة كانت في تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، لذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش، ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفا يكون مخالفا للقانون.

أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على إحالتها للمعاش، من 18/7/2001 حتى 31/12/2003، من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة في فترة استحقاقها للمعاش النقابي، فإن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة، ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقا وصحيح القانون.


مواضيع متعلقة