"الدستورية" تؤيد حبس نائب إخواني سابق 10 سنوات بـ"أحداث ميدان الشهداء"

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية" تؤيد حبس نائب إخواني سابق 10 سنوات بـ"أحداث ميدان الشهداء"

"الدستورية" تؤيد حبس نائب إخواني سابق 10 سنوات بـ"أحداث ميدان الشهداء"

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبدالمقصود؛ لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ميدان الشهداء بحلوان"، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.

وكان المحمدي طلب في دعواه إلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بحجة أنه "أدانه وفقا للمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 المعروف بقانون البلطجة، وأن إصدار هذا القانون جاء مخالفا لحكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعدم دستورية القانون 6 لسنة 1998، بإضافة باب جديد للكتاب الثالث من قانون العقوبات لتجريم الترويع والبلطجة، وأن المرسوم بقانون الذي حوكم بناء عليه صدر مطابقا للقانون الذي سبق وحكمت المحكمة بعدم دستوريته".

{long_qoute_1}

وقالت المحكمة، في حيثيات عدم قبولها طلب المدعي، إن حكمها السابق بشأن القانون 6 لسنة 1998 يقتصر على نصوص ذلك القانون، ولا تمتد لغيره أو ما بعده من النصوص ولو تطابقت معها، خاصة أن المرسوم بقانون 10 لسنة 2011 (قانون البلطجة الساري حاليا) صدر بإجراءات مستقلة ومختلفة، ولا يحوي ما يتعارض مع تنفيذ الحكم السابق للمحكمة الدستورية العليا.

وأكدت المحكمة أن حكم الجنايات الصادر في القضية والمطعون عليه أمام النقض حاليا، لا يتعارض في استناده لقانون البلطجة، مع أي مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

وأضافت المحكمة أن الدعوى تضمنت دفوعا موضوعية وشكلية بعدم دستورية بعض نصوص قانون البلطجة الساري حاليا، منها أنه صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون العرض على مجلسي الشعب والشورى، الأمر الذي يتعارض مع شروط إقامة منازعة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 29/ب من قانون المحكمة.


مواضيع متعلقة