"الدستورية" ترفض الطعن على بطلان قانون البلطجة وتؤيد مواده العقابية

كتب: أحمد ربيع

"الدستورية" ترفض الطعن على بطلان قانون البلطجة وتؤيد مواده العقابية

"الدستورية" ترفض الطعن على بطلان قانون البلطجة وتؤيد مواده العقابية

رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكري رقم 10 لسنة 2011 الذي أضاف بابًا جديدًا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر1، لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

وأيدت المحكمة المواد العقابية بالقانون، وذهبت في حكمها إلى ما تضمنه تقرير هيئة المفوضين، الذي سبق وأوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين في قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة في القانون "تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية"، وأكد أن سلطة تفريد العقوبة "متوافرة" في نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازي الغرض منه الزجر والردع.

وكان الطعن الذي تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام، أكد أن هذا القانون يخالف المواد "5 و53 و54 و95" من الدستور الحالي لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديًا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة في المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانوني بتحقق القصد الجنائب.


مواضيع متعلقة