حيثيات دستورية قانون "البلطجة": ضرورة لحماية المواطنين من الترويع

كتب: أحمد ربيع

حيثيات دستورية قانون "البلطجة": ضرورة لحماية المواطنين من الترويع

حيثيات دستورية قانون "البلطجة": ضرورة لحماية المواطنين من الترويع

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 375 مكررًا، من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تتعلق باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، والمعروف بـ"قانون البلطجة".

وأقامت المحكمة حكمها، استنادًا إلى أن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها.

ونصت الحيثيات، على أن الجرائم الواردة في هذا النص يؤبه فيها، بالأساس، لخطورة الأفعال المؤثمة وما يمكن أن تحدثه من مساس أو عدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهي جميعًا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع، صائبًا، أن حمايتها من أي أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم، وقد أورد الدستور جعلها كالحق في الحياة والكرامة، والحق في سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق في صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق في الأمن والسكينة، والتي حرص الدستور على توكيدها في المواد "33، 35، 51، 54، 59، 60" منه، بحيث صار لكل من الألفاظ الواردة في النص، سواء المحددة للفعل أو للحقوق والحريات والمصالح المحمية، معنى محددًا منضبطًا، ومن ثم فإن نص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد "54/1، 73، 92/2، 95" من الدستور.


مواضيع متعلقة