فقيه دستوري: سحب الجنسية من المنضمين للجماعات الإرهابية

كتب: شريف سليمان

فقيه دستوري: سحب الجنسية من المنضمين للجماعات الإرهابية

فقيه دستوري: سحب الجنسية من المنضمين للجماعات الإرهابية

علق صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، يقضي بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لجماعة إرهابية. 

وقال أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يُذاع عبر فضائية "dmc"، أن المادة 15 من نفس القانون جاء به إجراءات وشروط سحب الجنسية للشخص المُعطاة له، بينما أوردت المادة الـ16 ماهية الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية عن المصري، الذي حصل على الجنسية بشكل طبيعي. 

وأضاف: "سحب الجنسية لمن اكتسب الجنسية، عن طريق الغش أو بشكل قانوني إلا إنه حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو انقطع عن الإقامة بمصر لمدة سنتين".

وتابع: "أما إسقاط الجنسية المادة 16، إذا حصل الشخص على جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من القانون، عندما يحصل على جنسية دولة أخرى دون إذن من وزير الداخلية أو الدخول في قوات مسلحة أجنبية، دون الحصول على إذن من وزير الدفاع، أو إذا حُكم عليه في جناية تهدد الأمن القومي للبلاد عند إقامته في الخارج، أو حصل على حكم نهائي بشأن انضمامه لإحدى الجماعات الإرهابية".

وأوضح قائلا: "وعند إسقاط المصرية، يقيم الشخص في البلاد، دون أن يحصل على حقوقه المدنية أو السياسية".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن القانون سيُحال لمجلس الدولة وتحديدًا للقسم التشريعي لإحكام الصياغة والمراجعة، ثم يُحال إلى مجلس النواب، ثم إلى اللجان النوعية بالبرلمان ولا تُحال إلى لجنة المقترحات والشكاوى.


مواضيع متعلقة