«اتصالات النواب»: حبس أصحاب الحسابات والمواقع المزورة

كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

«اتصالات النواب»: حبس أصحاب الحسابات والمواقع المزورة

«اتصالات النواب»: حبس أصحاب الحسابات والمواقع المزورة

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها، أمس، بحضور ممثلى وزارات «الاتصالات» و«الداخلية» و«الدفاع» على مواد مهمة فى قانون «جرائم تقنية المعلومات»، المعروف بقانون «الجريمة الإلكترونية».

{long_qoute_1}

وأقرت اللجنة المادة 25 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، التى تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً لشخص طبيعى أو اعتبارى».

وتنص المادة على أنه إذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى المنسوب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن وغرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه».

وأقرت اللجنة المادة 26 من القانون المعنية بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، ونصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر أخباراً أو صوراً وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص».

من ناحية أخرى، زار وزير الدولة السعودى لشئون أفريقيا، أحمد قطان، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، فى إطار توديعه لكبار المسئولين فى مصر، بعد انتهاء عمله سفيراً للسعودية.

وأكد «قطان» عمق ومتانة العلاقات السعودية - المصرية.


مواضيع متعلقة