العدل: مليار و12 مليون حصيلة البت في 124 طلب تصالح بجرائم المال العام

كتب: أحمد ربيع

العدل: مليار و12 مليون حصيلة البت في 124 طلب تصالح بجرائم المال العام

العدل: مليار و12 مليون حصيلة البت في 124 طلب تصالح بجرائم المال العام

استعادت وزارة العدل مليارًا و12 مليونًا و214 ألف جنيه، قيمة ما تم ارتكابه من جرائم "اختلاس واستيلاء على المال العام وتربّح" خلال الفترة من عام 2016 حتى الآن، نتيجة البت في أكثر من 124 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

{long_qoute_1}

وتمكنت الوزارة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزيرالعدل، من إعادة مليار و12 مليونًا و214 ألفًا و144 جنيها، منها 47 مليونا و571 ألف و913 جنيه، تم توريدها لخزانة الدولة بوزارة المالية، و964 مليون و642 الف و213 جنيه، لصالح المجنى عليهم فى الجرائم المشار إليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك.

وكشفت مصادر حكومية وقضائية، لـ"الوطن" إن اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، نجحت فى رد تلك المبالغ خلال أعوام 2016، 2017، و2018، موضحة أنه خلال عام 2016 تلقت اللجنة ما يزيد عن الـ 100 طلب تصالح، تم البت فى ما يزيد عن 32 منها، وحفظ ما يزيد عن 41 طلب، ورفض باقى الطلبات، بإجمالى مبالغ 545 مليون و73 الف و982 جنيه، منها 26 مليون و182 الف و501 جنيه، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و518 مليون و891 الف و481 جنيه، تم ردها للجهات المجنى عليها.

وتابعت أنه خلال عام 2017 تلقت اللجنة ما يزيد عن الـ 128 طلب للتصالح، تم البت فى ما يزيد عن 67 طلب، وحفظ ما يزيد عن 60 طلب، ورفض باقى الطلبات، بإجمالى مبالغ 431 مليون و817 الف و731 جنيه، منها 6 مليون و336 الف و449 جنيه تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و425 مليون و481 الف و282 جنيه، لصالح الجهات المجنى عليها.

كما تلقت اللجنة خلال عام 2018 ما يزيد عن الـ 50 طلب تصالح، تمكنت من البت فى أكثرمن 25 طلب، وحفظ أكثر من 26 طلب، ورفض باقى الطلبات، بإجمالى مبالغ 35 مليون و322 الف و431 جنيه، منها 15 مليون و52 الف و963 جنيه، تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و20 مليون و269 الف و468 جنيه، لصالح الجهات المجنى عليها.

{long_qoute_2}

وقالت المصادر إن اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، تستند فى عملها إلى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، وترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".

وأوضحت المصادر، أن للمتهم فى الجرائم المشار إليها، أن يتقدم بطلب تصالح للجنة، سواء كان ذلك خلال مرحلة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لرد المبالغ التى حصل عليها، مشيرة إلى أنه إذا كانت الجهة المجنى عليها، مثل شركة أو بنك، فإنها تكون حاضرة لاجراءات التصالح، لاستعادة المبالغ التى تم اختلاسها او الاستيلاء عليها، اما اذا كانت الجهة المجنى عليها احدى الوزارات أو الهيئات والمصالح الحكومية، فإن المبلغ المقضى بها فى التصالح يتم إعادته لخزانة الدولة بوزارة المالية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية للتصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، تكون حريصة على مدى حصول الجهات المجني عليها، على كامل مستحقاتها، بمعنى أنه أحيانا يتم رفض بعض طلبات التصالح رغم موافقة الجهة المجني عليها، لأن اللجنة ترى أن طريقة سداد المبالغ يوجد بها إجحاف بحقوق تلك الجهة المجني عليها .

وتابعت أن رفض بعض طلبات التصالح يرجع إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، مستدركة :"هذا لايحول دون إعادة تقديم طلب التصالح من جديد، في حالة سداد مستحقات الجهات المجنى عليها بالكامل".

{long_qoute_3}

وأكدت المصادر أن بعض الأطراف تلجأ إلى تقديم طلبات التصالح كوسيلة للتأجيل والتسويف في نظر القضية، وغالبا مايتم رفض هذه الطلبات.

يذكر أن اللجنة يرأسها مساعد لوزير العدل، وقاض بدرجة رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول نيابة عامة، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و3 خبراء يختارهم وزير المالية، وممثلين للجهات الرقابية

وتقوم اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأى فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها عليها.


مواضيع متعلقة