"الفتوى": محاميو "القابضة للكهرباء" لا يخضعون لـ"الإدارات القانونية"

"الفتوى": محاميو "القابضة للكهرباء" لا يخضعون لـ"الإدارات القانونية"
- الجمعية العمومية
- الشركة القابضة لكهرباء مصر
- الفتوى والتشريع
- المؤسسات العامة
- المحاكم التأديبية
- المستشار يحيى
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- الجمعية العمومية
- الشركة القابضة لكهرباء مصر
- الفتوى والتشريع
- المؤسسات العامة
- المحاكم التأديبية
- المستشار يحيى
- أحكام القانون
- أحكام قانون
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية أسست فتواها على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وخضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بمقتضى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح، ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيًا بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة 21 منه.