«الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة: جواز الجمع بين النقابات الفنية الثلاث

كتب: محمد العمدة

«الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة: جواز الجمع بين النقابات الفنية الثلاث

«الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة: جواز الجمع بين النقابات الفنية الثلاث

قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها، اليوم، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، النائب الأول لرئـيس مجلـس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين 30 مكرر، و30 مكرر 1 من القانون رقم (127) لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية تأسيسًا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.

وأضافت مصطفى في بيان له اليوم، أن عدم جواز انتساب الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده في السجل التجاري، تحديد قيمة الاشتراك في الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت في السجل التجارى، عدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك في الغرفة التجارية اعتبارًا من تاريخ محو قيده في السجل التجارى.

وعدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعة التي يساهم في رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسًا على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضو منتدب متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.

وعدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة عند تحقيق الشركة خسائر، تأسيسًا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأي أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية، أو عينية والعرض على الجمعية العامة للشركة التابعة للاعتماد لمخالفة ذلك لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 فكل من المجلس المذكور والجمعية العامة آنفة البيان لا يملكان تقرير مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد هذا القانون من نص يسمح بذلك.

كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.

والنسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام بالنقابات أعضاء الاتحاد، بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994، تؤول إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.

وجواز جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعني استقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاثة.


مواضيع متعلقة