طعن قضائي على قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على العمرة

طعن قضائي على قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على العمرة
- البنك المركزى
- الخميس المقبل
- العام الجارى
- القضاء الادارى
- رحلات العمرة
- ريال سعودى
- سمير صبري
- أول
- احكام الدستور
- البنك المركزى
- الخميس المقبل
- العام الجارى
- القضاء الادارى
- رحلات العمرة
- ريال سعودى
- سمير صبري
- أول
- احكام الدستور
أقام سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزيره السياحة بشأن شروط وضوابط العمارة لعام 2018.
اختصمت الدعوى رقم27104 لسنة 572 وزارة السياحة، وذكرت أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة للعمرة لعام 1439ه، والمكملة للقرار الوزاري 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين 15 شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة في شهر رمضان.
وذكرت الدعوى أن هذه الضوابط فرضت رسوما على المعتمر سواء متكررا او غير متكرر، بـ 2000 ريال سعودين تعادل 10000 جنيه لمن سبق لهم أداء المناسك خلال ثلاثة أعوام ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري، ما يعادل 15000 جنيه، في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
وجاءت هذه الضوابط مخالفة مخالفة صارخة لأحكام الدستور، إذ نصت المادة 62 من الدستور علي أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، وخالفت أيضا هذه الضوابط قاعدة المساواه بين المواطنين، بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو اي دولة أجنبية.
وستكبد هذه الضوابط قطاع السياحة خسائر فادحة، وكان يتعين على المطعون ضدها أن تنظر إلى العمره باعتبارها ليست رحلة ترفيهية، لكنها مقدسة وذات اهميه قصوى للمواطن.