"الإدارية" تؤيد طعن بطلان حكم "التأديبية" لعدم تمثيل النيابة بتشكيلها

كتب: أحمد ربيع

"الإدارية" تؤيد طعن بطلان حكم "التأديبية" لعدم تمثيل النيابة بتشكيلها

"الإدارية" تؤيد طعن بطلان حكم "التأديبية" لعدم تمثيل النيابة بتشكيلها

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعنين، طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية ببطلان تشكيل المحكمة لعدم تمثيل النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحكمة.

كان المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق قد وافق على الطعن في الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الادارية، أن النيابة الإدارية تعد جزء أساسي في تشكيل المحكمة التأديبية، وأن عدم تمثيل عضو النيابة يبطل الحكم بطلانا مطلقا من النظام العام لصدوره من محكمة غير مكتملة التشكيل.

جاء بأسباب الحكم ان المشرع حرص في قانون مجلس الدولة على بيان تشكيل كل المحاكم التي يتكون منها القسم القضائي بالمجلس، وحدد عضوية كل محكمة وذلك على سبيل الحصر، وبالنسبة للمحاكم التأديبية فقد حرص المشرع في قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته على التأكيد على دور النيابة الإدارية أمام هذه المحاكم، إذ تتولى وحدها دون غيرها إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية كسلطة ادعاء أمام المحاكم التأديبية، لذا فإنها تعتبر جزء من تشكيل المحكمة التأديبية وهذا ما يتفق مع طبيعة الإجراءات التي تتم أمام المحكمة التأديبية من استجواب الموظف المقدم للمحكمة التأديبية وسماع الشهود من العاملين وغيرهم، ومن ثم فإن النيابة الإدارية تعد جزء أساسي في تشكيل المحكمة التأديبية، والتي لا تمثل فيها هيئة مفوضي الدولة على خلاف تشكيل المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وبذلك تنفرد المحاكم التأديبية بالحكم الخاص بتمثيل النيابة الإدارية لسلطة الادعاء في تشكيلها وبغياب تمثيل هيئة مفوضي الدولة في تشكيلها لحكمة أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لقانون النيابة الإدارية، وهي العمل على حسن سير الدعوى التأديبية وإيضاح جوانبها، فإذا ما صدر حكم المحكمة التأديبية بدون ذكر عضو النيابة الإدارية وخلت محاضر الجلسات وأوراق الدعوى من ثمة ما يفيد حضور عضو النيابة الإدارية لجلسات المحاكمة كان الحكم الصادر باطلاً لصدوره من محكمة غير مكتملة التشكيل القانوني السليم.

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.


مواضيع متعلقة