3 مواد قانونية تتيح للمدرجين على قوائم الإرهاب التصويت في الانتخابات

كتب: عبد الحميد جمعة

3 مواد قانونية تتيح للمدرجين على قوائم الإرهاب التصويت في الانتخابات

3 مواد قانونية تتيح للمدرجين على قوائم الإرهاب التصويت في الانتخابات

لم يحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الكيانات الإرهابية لسنة 2015، مواد تُلزم بمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المختلفة، ما دفع بعض أساتذة القانون الدستوري للمطالبة بإصدار قانون يحرمهم من تلك الحقوق، طوال فترة الإدراج.

بدوره، قال طارق نجيدة، المحامي بالمحكمة الدستورية العليا، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الفئات المحرومة من ممارسة تلك الحقوق، ولم تكن بينها المدرجون على قوائم الإرهاب، وفقًا للمادة الأولى والثانية من القانون.

المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أن "كل مصري ومصرية بلغ 18 عامًا، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المتمثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس الشعبية المحلية".

وتضمنت المادة أيضًا، أنه "يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن".

المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية حددت الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، وتضمنت المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

وحددت المادة أيضًا، الصادر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة، والصادر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

وأوضحت المادة أيضًا فئات أخرى تمثلت في الصادر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

وحددت أيضًا المادة، الصادر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، إضافة إلى من صدر ضده حكما نهائيا بمعاقبته بعقوبة الحبس، في الجرائم المختلفة.

وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ"الوطن"، إن قانون رقم 8 لسنة 2015، المعروف بقانون الكيانات الإرهابية لم ينص بحرمان المدرجين على قوائم الإرهاب من ممارسة حقوقهم السياسية، رغم أن المادة 7 من القانون أوضحت الآثار التالية للكيانات الإرهابية، مطالبًا بإصدار قانون لحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

ونصت المادة 7 من القانون على أنه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية: "إدراج الإرهابيين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي".


مواضيع متعلقة