ضوابط الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب: محمد علي حسن

ضوابط الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية

ضوابط الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية

تنشر "الوطن" ضوابط الانتخابات الرئاسية طبقا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث جاء تعريف رئيس الجمهورية في دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، بخصوص رئيس الجمهورية أن رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به، في العديد من المواد 141 و 142، حيث يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي منوالديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمةالعسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كما وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط للدعاية في الانتخاب والاستفتاء الحق في الدعاية.

مادة (23) لكل مرشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.يجب على المرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها، والذي يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

مادة (24) تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

مادة (25) يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.

ويسري ذلك على المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.

مادة (26) للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.

وتحدد اللجنة العليا الاجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

مادة (27) يُشتَرط لقبول أوراق الترشيح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.

مادة (28) يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.

مادة (29)يكون للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك؛ وبما يحقق تكافوء للفرص بين المرشحين.


مواضيع متعلقة