تعرف على قواعد التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج محل الإقامة

كتب: محمد مجدي

تعرف على قواعد التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج محل الإقامة

تعرف على قواعد التصويت في الانتخابات الرئاسية خارج محل الإقامة

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة 2018، بقواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته في الانتخابات الرئاسية 2018.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدي لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بابداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة في نطاق تواجده".

وقال "لاشين"، في المادة الثانية من قراره: "يدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته علي النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل، ويسجل باستخدام القارئ الالكتروني، ويتم التصديق علي توقيع الناخب بغير رسوم".

ونصت المادة الثالثة من القرار على: "يتم تجميع الطلبات المقدمة أو إرسالها في نهاية المدة المحددة للتسجيل إلي المحكمة الابتدائية المختصة لتتولي إرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لتاريخ وةودها".

وتابعت: "يكون إدلاء الناخب بصوته أمام إحدى اللجان الفرعية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وللناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات أو بالوسائل الأخرى التي تعلن عنها الهيئة".

ويقتصر أثر التسجيل على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2018 فقط، وتحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذ القرار بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات لحين إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها بعد هذا التاريخ.