دراسة قضائية توصي بتطبيق الانتخاب الإجباري في الماراثون الرئاسي

دراسة قضائية توصي بتطبيق الانتخاب الإجباري في الماراثون الرئاسي
- إرادة المواطن
- إصدار قانون
- الإرادة الشعبية
- الإنسان المصرى
- الانتخابات الرئاسية
- الحقوق السياسية
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- المجالس النيابية
- أداء
- أمل
- إرادة المواطن
- إصدار قانون
- الإرادة الشعبية
- الإنسان المصرى
- الانتخابات الرئاسية
- الحقوق السياسية
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- المجالس النيابية
- أداء
- أمل
أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي، الذي يأمله شعب مصر بحضارته وموروث ثقافته الاجتماعية والسياسية، وتعبير شعبها في الانتخابات الرئاسية الوسيلة الأهم الكاشفة عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله.
وقال "خفاجي" في بحث له بعنوان "المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن، دراسة تحليلية في الفكر الدستوري، والسياسي في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة"، إن الانتخاب حق دستوري لضمان أن تكون الإرادة الشعبية معبرة تعبيرًا صادقًا عن إسهامها في الحياة العامة، ولم يقف الدستور عند مجرد النص على حق كل مواطن في مباشرته تلك الحقوق السياسية، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة واجبًا وطنيًا يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تعتبر قوامًا لكل تنظيم يرتكز على إرادة المواطنين.
وكشف "خفاجي" في الدراسة، عن أن حق الإدلاء بالصوت الانتخابي مر تاريخيًا بين مرحلتى الانتخاب الإختيارى والانتخاب الإجبارى حتى في أعتى الأنظمة الديمقراطية الغربية ففي بداية تلك الأنظمة كان التصويت اختياريًا للمواطنين، ونجم عن ذلك أن المشاركة الشعبية كانت ضئيلة للغاية للدرجة التى خيف معها أن المجالس النيابية المنتخبة غير ممثلة للبلاد تمثيلًا صحيحًا، ففى فرنسا يقول الفقيه بارتلمى بلغت نسبة المتخلفين عام 1919 حوالى 25% وفي انجلترا بلغت نسبة 50.8% عام 1918 وفي مصر عام 1926 بلغت نسبة المتخلفين 36%.
بينما ارتفعت النسبة بعد عشر سنوات في عام 1936 وبلغت 41%، وهذه الحقيقة المؤلمة دفعت كثير من المشرعين في العالم إلى تقرير مبدأ التصويت الإجباري، ومنها التشريع المصري، وبموجب المادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، فى دراسته، أن الأساس الفلسفي للتصويت الإجباري يكمن في أن النفع الذى يعود على المواطن ليس مجرد نفع شخصى فحسب وإنما تحقيقًا لصالح اجتماعى عام أيضًا هو المساهمة في الشأن العام ببلاده وهذان الوجهان متلازمان يقترن كلاهما بالآخر، إن لجوء معظم مشرعي دول العالم، ومنها مصر إلى فرض غرامة على المواطن المتخلف عن أداء صوته الانتخابي، يعتبر طريقة صالحة للتربية الوطنية، ومع ذلك نرى أن صحوة الإنسان المصري في المساهمة في الشأن العام، بعد ثورتين متتاليتين في زمن وجيز أبهر بها العالم أمام صناديق الانتخاب لهو الآن أكثر وعيًا بالمخاطر التي تحاك للوطن، فسلطة ضمير الناخب المصري أقوى من عقاب المشرع على عدم الإدلاء بالصوت، أي أن الصوت الانتخابي ينبع من ضمير الناخب حتى ولو فرض عليه القانون عقوبة.
وتايع:"إذا كان الأصل في حق المواطن في المشاركة الشعبية للتصويت، أنه حق تقديرى مطلق، لا يقيده إلا ضميره اليقظ الحامى للوطن حتى ولو فرض القانون عقوبة مالية لمن يتخلف عن أدائه".