"الدستورية" ترفض الطعن على المادة 46 من "الضريبة العامة على المبيعات"

"الدستورية" ترفض الطعن على المادة 46 من "الضريبة العامة على المبيعات"
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
- القيمة المضافة
- المحكمة الدستورية العليا
- النظام العام
- عبد الرازق
- أحكام الدستور
- أصول
- السلطة التشريعية
- السلطة القضائية
- القيمة المضافة
- المحكمة الدستورية العليا
- النظام العام
- عبد الرازق
- أحكام الدستور
- أصول
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 46 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذي يتضمن النص المطعون فيه، استمر العمل به إلى ما بعد العمل بأحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014، وحتى إلغائه بموجب نص المادة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وكانت المناعى التي وجهها المدعى للنص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي.
ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور القائم، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمسألة المعروضة.
وحيث إن الدستور القائم لم يأت بما يخالف ما أورده المدعى بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه فى دستور سنة 1971، فالثابت أن المادتين (66، و67) في شأن شخصية العقوبة وأصل البراءة، والمادة 86 بشأن اختصاص البرلمان بالسلطة التشريعية، والمادة 165 بشأن استقلال السلطة القضائية، التي وردت في دستور سنة 1971، تطابق في مجملها الأحكام الواردة في المواد "95، 96، 101، 184" من الدستور القائم.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أي نص آخر من نصوص الدستور، ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.