دستوري يوضح شروط اعتماد أوراق المرشحين رسميًا

كتب: سلوى الزغبي

دستوري يوضح شروط اعتماد أوراق المرشحين رسميًا

دستوري يوضح شروط اعتماد أوراق المرشحين رسميًا

مرشحان فقط هم اللذين استقر عليهما المشهد الانتخابي وذلك بعد إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم، وإعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين الأربعاء المقبل، حيث أعلنت حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقدم أوراق ترشحه منذ أيام ثم تلاها موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي تلقت الهيئة أوراق ترشحه منذ قليل.

ويوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، دور الهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذه المدة، الذي يعتمد على مقارنة الشروط بما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 وجاء بالمادتين 141 و142، والذي يساوي المادتين الأولى والثانية في قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 والمعدل برقم 22 لسنة 2014.

وقال "عبدالنبي"، في تصريح لـ"الوطن"، إن الهيئة ستقارن الأوراق بالشروط الواردة بالمادتين وتستبعد مَن لا تنطبق عليه، مشيرًا إلى أن هناك حالة ثالثة يمكن خلالها استبعاد المرشح إذا طعن مرشح على آخر لوجود جرائم مخلة بالشرف وتم إثباتها من قِبل الهيئة، ثم تصدر القائمة النهائية بأسماء المرشحين.

وبشأن المادتين المتعلقتين بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، أشار الخبير القانوني، إلى أن المادة 141 تنص على: "يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أيُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى".

فيما تنص المادة 142 على: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".


مواضيع متعلقة