"المالية" تطبق قرار رقم 34 بشأن أسعار السيارات المستعملة

"المالية" تطبق قرار رقم 34 بشأن أسعار السيارات المستعملة
- إصدار قانون
- السيارات المستعملة
- الضرائب المصرية
- الفرق بين
- جريدة الوقائع المصرية
- قانون الضريبة على القيمة المضافة
- أحكام
- أسعار السيارات
- إصدار قانون
- السيارات المستعملة
- الضرائب المصرية
- الفرق بين
- جريدة الوقائع المصرية
- قانون الضريبة على القيمة المضافة
- أحكام
- أسعار السيارات
قررت وزارة المالية، اليوم، تطبيق القرار رقم 34 لعام 2018 بشأن أسعار السيارات المستعملة، بأنه ستكون القيمة المتخذة لحساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي، وهي الفرق بين ثمن بيع السيارة المستعملة وثمن شرائها وفقا لفئات الضريبة المقررة قانونيا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها.
وأكد القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ اليوم أن قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 67 لسنة 2016 يقضى بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويلزم لتطبيق النص إمساك المسجل دفاتر وحسابات منتظمة إلكترونيا أو يدويا مع الإلتزام بأحكام وإجرائات الرقابة التي تقررها مصلحة الضرائب المصرية.