تأجيل بطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية لـ19 أبريل

تأجيل بطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية لـ19 أبريل
- أعمال السيادة
- إصدار قانون
- ابريل المقبل
- الأمن القومى
- الجمعيات الأهلية
- الخلايا الإرهابية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- الشريعة الإسلامية
- أبو سعدة
- أعمال السيادة
- إصدار قانون
- ابريل المقبل
- الأمن القومى
- الجمعيات الأهلية
- الخلايا الإرهابية
- الدائرة الأولى
- الدستورية العليا
- الشريعة الإسلامية
- أبو سعدة
قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حافظ أبو سعدة المحامي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طالب فيها ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، لجلسة 19 أبريل المقبل، لتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى التي تحمل الطعن رقم 55357 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالب كذلك بإحالة المواد 2، و9، و14، و19، و21، و26، و27، و31، و87، و88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.
وذكر أبو سعدة، في دعواه، أن القانون تم الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحا أنه أثناء الجلسة أن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.
كما شهدت الجلسة تدخل أيمن الغندور المحامي في الدعوى منضما إلى هيئة قضايا الدولة، ودفع بعدم اختصام المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وانتقاء القرار الإداري المطعون فيه بحسب أن قرارات رئيس الجمهورية بإصدار القوانين هي عمل من أعمال السيادة، وأن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية يضع ضوابط لإنشاء وتأسيس وعمل الجمعيات الأهلية، لمنع استخدامها في تمويل الخلايا الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومي للدولة أو نشر أفكار تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم والتقاليد المصرية، وأن حافظ أبو سعده يريد الحرية المطلقة من كل قيد في تأسيس الجمعيات لأنشطتها، ما يشكل خطرا على المجتمع المصري.