"الدستورية العليا" ترفض الطعن على قانون "نظام البريد"

"الدستورية العليا" ترفض الطعن على قانون "نظام البريد"
- الخدمات المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاملات المالية
- تعديل تشريعى
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- أحكام قانون
- أداة
- الخدمات المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- المعاملات المالية
- تعديل تشريعى
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- أحكام قانون
- أداة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 33 من قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر توخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.
ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة، التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي يقدر مناسبتها أكثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطًا منطقيًا بهذه الأغراض، وبافتراض مشروعيتها، كان هذا التنظيم موافقًا للدستور.
واتسم مسلك المشرع في هذا الشأن بالموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع وما يتطلبه من استقرار المعاملات المالية من جهة، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وقد ارتبطت الوسيلة التي اتخذها المشرع في هذا الشأن، ارتباطًا منطقيًا وثيقًا بالغاية التي توخاها.