حجز دعوى عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات لكتابة التقرير

كتب: أحمد ربيع

حجز دعوى عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات لكتابة التقرير

حجز دعوى عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات لكتابة التقرير

حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، دعوى عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه"، لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني في الدعوى.

وسبق للمحكمة الدستورية في عام 2014 أن قضت في دعوي مماثلة تطعن على ذات المادة، برفض الطعن عليها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن النص المطعون فيه التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب موضوعًا وصياغة، بما لا يخالف فيه مواد الدستور أو أيًا من أحكامه الأخرى، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.

وكان حسين إبراهيم الدسوقي المحامي أقام الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ووزير العدل، طالب فيها بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، مستندًا إلى قيام أحد المواطنين، ويدعى وائل السيد عبدالعظيم، برفع دعوى ضده أمام محكمة جنح طنطا لمطالبته برد مبلغ 47 ألف جنيه قد اختلسها لنفسه.


مواضيع متعلقة