ننشر ملاحظات "الخدمات العمالية" على قانون التنظيمات النقابية

ننشر ملاحظات "الخدمات العمالية" على قانون التنظيمات النقابية
- الانتخابات النقابية
- التنظيمات النقابية
- الخدمات النقابية
- الشئون البرلمانية
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- الانتخابات النقابية
- التنظيمات النقابية
- الخدمات النقابية
- الشئون البرلمانية
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
انتهت دار الخدمات النقابية والعمالية، من إعداد ملاحظاتها بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي؛ الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومن المقرر أن يتم إرسالها إلى وزارة القوى العاملة غدًا.
وأوضحت دار الخدمات، في بيان صادر اليوم، أن بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية الجديد، جاءت غامضة وملتبسة وتداخلت بعض أحكامه المستنسخة من القانون السابق رقم 35 لسنة 1976 مع نصوص جديدة تقر بحق العمال في تكوين نقاباتهم، وحقهم في وضع دساتيرها ونظمها دون تدخل أو وصاية، لذلك كان الاحتياج إلى لائحة تنفيذية للقانون ليست فقط مفسرة وإنما أيضاً مكملة لنصوصه.
وأشارت الدار، إلى أن اللائحة تناولت الموضوعات الأبرز والمثيرة للجدل، وفي مقدمتها توفيق الأوضاع، والتفرغ والمهام النقابية والدورات التثقيفية، والانتخابات النقابية، واشتملت على نصوص هامة جديرة بالنقاش، ما يتطلب إتاحة وقت وفرصة أوسع لحوار جاد بشأنها تشارك فيه كافة المنظمات والأطراف النقابية، والنقابيين والنشطاء العماليين، والخبراء القانونين وجميع المهتمين بالشأن العمالي.
وأكدت الدار، أن الفصل الأول من مشروع اللائحة التنفيذية تضمن أحكاماً عامةً أزالت اللبس بنصوص القانون رقم 213 لسنة 2017، خاصة المادة 3 التي تنص على أنه "للعمال -دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذه اللائحة والنظم الأساسية لهذه المنظمات، ولا يخل انسحاب العامل من أي منظمة نقابية عمالية بأية حقوق أو مكتسبات مستحقة له بتلك المنظمة، مثل صناديق الادخار، أو الزمالة التي تديرها المنظمة، وكما تحدد لوائح المنظمة النقابية قواعد الحصول على تلك الحقوق والمكتسبات".
وأكدت الدار، تمسكها بهذا النص إعمالاً لمبادئ الحرية النقابية التي ينال منها مباشرة أي إكراه على الانضمام لنقابة معينة أو البقاء فيها وعدم القدرة على الانسحاب منها، موضحة أنها تتحفظ على الفقرة الثالثة من المادة التي تحيل إلى لوائح المنظمة النقابية قواعد الحصول على تلك الحقوق والمكتسبات.
وأضافت الدار، أنه رغم أن الأحكام العامة الواردة في اللائحة تؤكد مبادئ الحرية النقابية، ورغم أن كافة الأطراف الحكومية، وبينهم المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية، أكدوا لبعثة الاتصال المباشر أن المادة 11 في القانون رقم 213 لسنة 2017 التي تنص على أنه "للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 150 عاملاً منضماً لها" لم يقصد بها حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية بالمنشأة، حيث أوردت البعثة ذلك في تقريرها.
وتابع الدار: "لا نرى فى القانون الصادر ما يحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية، ونتمسك بحق العمال في أي منشأة بتكوين منظمتهم النقابية إذا كانوا غير راضين عن المنظمة النقابية المشكلة بها حال وجودها".
واستكملت الدار: "أفردت اللائحة التنفيذية 19 مادة من موادها للانتخابات النقابية، ورغم ذلك بقيت هناك أمور ونقاط مبهمة وملتبسة، لا تتعلق باللائحة وإنما بالقانون رقم 213 لسنة 2017 الذي استدعى نموذج الانتخابات النقابية العامة من النسق والقانون القديم، محاولاً إخضاع الواقع الجديد له لتنجم عن ذلك الكثير من الاشكاليات النظرية والعملية".
وتساءلت الدار: "كيف يمكن أن تكون هناك انتخابات نقابية عامة على المستوى القومي في وقت واحد وضمن منظومة واحدة بينما تتعدد النقابات والاتحادات، ويختلف تاريخ إنشائها ودوراتها النقابية؟".
وأوضحت الدار، أن الانتخابات التي يمكن أن تكون عامة وفي توقيت واحد هي انتخابات ممثلي العمال التي يختار فيها العمال بالمنشآت والمواقع المختلفة ممثليهم، وهي الانتخابات التي تخوضها النقابات بممثليها لتفوز بثقة العمال وبحظ ونصيب أوفر في تمثيل العمال في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، بينما الانتخابات الداخلية في كل منظمة نقابية؛ تتم وفقًا لدورتها النقابية وقواعد نظامها الأساسي.