مجلس الدولة: اختصاصات "تنمية جنوب الصعيد" تتضارب مع مهام هيئات أخرى

مجلس الدولة: اختصاصات "تنمية جنوب الصعيد" تتضارب مع مهام هيئات أخرى
- إقليم جنوب الصعيد
- الإدارة المحلية
- البحر الأحمر
- التنمية العمرانية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الخدمة المدنية
- السد العالى
- أحكام
- إقليم جنوب الصعيد
- الإدارة المحلية
- البحر الأحمر
- التنمية العمرانية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الخدمة المدنية
- السد العالى
- أحكام
أحال قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، لمجلس الوزراء، وذلك عقب الانتهاء من مراجعته وإبداء ملاحظاته عليه.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، نائب رئيس مجلس الدولة، إن من بين الملاحظات التي أوردها القسم على مشروع القانون، ضرورة إعادة النظر في تحديد النطاق الجغرافي لعمل الهيئة على وجه الدقة، وبما يضمن عدم تضارب أو تداخل اختصاصاتها مع اختصاصات معقود بممارستها لجهات وهيئات أخرى.
{long_qoute_2}
واوضح "عبد الرازق" لـ"الوطن"، أن ممثل الجهة التى أعدت المشروع أفاد في محضر الاجتماع التنسيقي بشأن تحديد نطاق عمل الهيئة " أنه يشمل الإقليم الإقتصادى لجنوب صعيد مصر، وهو المحدد في البند الثامن من المادة (1) بقرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي، في محافظات قنا، وسوهاج، وأسوان وجنوب محافظة البحر الأحمر".
وأضاف أن تحديد نطاق عمل الهيئة على هذا النحو، في ضوء توليها إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها، يتعارض ويتداخل مع الدور والاختصاصات المعقودة للمحافظات المشار إليها وفقاً لقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وكذلك مع الدور المنوط بالهيئات العامة المعنية بالتنمية على مستوى الجمهورية، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وكذا الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى، إضافة إلى أن مشروع القانون المعروض خلا من وضع اجراءات محددة وواضحة للتنسيق بين عمل الهيئة المنشأة وفقاً لأحكام المشروع وغيرها من الجهات والهيئات المشار إليها.
{long_qoute_1}
وتابع أن "التشريع" كشف أيضا من خلال ملاحظاته أن قرار تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمى، لم يشمل عند تحديده للإقليم الاقتصادي لجنوب صعيد مصر "محافظة الأقصر"، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع.
وأشار المستشار عبدالرازق إلى أنه تلاحظ للقسم خلو المشروع المعروض مما يفيد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حتى يتسنى له إبداء رأيه فى القانون، إعمالا للمادة 4 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتي اختصت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية باقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية، موضحا أن من ضمن أهداف هيئة تنمية جنوب مصر، وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية العمرانية والاجتماعية والعمرانية الشاملة للمناطق التي يشملها إقليم جنوب الصعيد، ومنها مناطق النوبة.
كما تضمنت ملاحظات "التشريع" إعادة صياغة المادة الأولى من القانون بإضافة عبارة "وتكون مناطق عملها...."، لبيان نطاق عمل الهيئة في صلب مواد القانون على وجه محدد، كما تم تعديل المادة الثانية بحذف عبارة "أو المرتبطة بهذه الأهداف" من عُجز المادة، وذلك لاستغراق عبارة "لتحقيق أهدافها" للمعنى المطلوب.
وتابع "عبدالرازق" أنه تم التعرض للمادة الرابعة حيث تم فصل "الهبات والمنح" عن "القروض" في بندين مستقلين، لاختلاف القواعد المنظمة لكل منهما، وهو ما توافقت معه الجهة معدة المشروع، وكذا إضافة "التبرعات والإعانات" إلى البند الخاص بالهبات والمنح، اتساقًا وحكم البند (12) من المادة (7) من المشروع المعروض.
كما تم إعادة صياغة البند (4) من المشروع الوارد، (5) من المشروع المرفق، بإضافة كلمة "مشروعات"، بحسبان أن الهيئة تتولى وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) إقامة وتنفيذ المشروعات، وهو ما تعد معه عوائد هذه المشروعات مورداً أساسياً من موارد الهيئة.
وتم إضافة عبارة "وبما يتفق مع أغراض الهيئة" إلى عُجز المادة الخامسة، وذلك تأكيداً على أن يكون انفاق الهيئة في الأغراض التي أنشأت من أجلها.
وأشار إلى أنه تم حذف عبارة "والجهات المعنية" الواردة بالبند رقم (2) من المادة السادسة، بحسبان أن تشكيل مجلس الإدارة الوارد بالبند اقتصر على ممثلي بعض الوزارات، وحذف عبارة "بعد العرض على وزير التنمية المحلية"، من المادة 13 وذلك بحسبان أن للهيئة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء وفقاً لحكم المادة (1) من المشروع المعروض، ويقوم على إدارة شئونها مجلس إدراتها، وعليه يكون من غير المبرر أو المستساغ قانوناً عرض أمر نقل أو ندب أو إعارة العاملين للهيئة على غير من تتبعه أو يقوم على إدارة شئونها، فضلاً عن أن الأخذ بهذا الحكم قد يعيق ــ بصورة ما ــ من إدارة الهيئة لشئونها بشكل رشيد.
كما تم استبدال عبارة "الوحدات الإدارية للدولة" بعبارة "الجهاز الإدارى للدولة"، وذلك إتساقاً مع مصطلح "الوحدة" الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ولفت رئي سالمكتب الفنى لقسم التشريع إلى انه تم تعديل المادة 14 حيث تم استبدال عبارة "مجلس إدارة الهيئة" بعبارة "وزير التنمية المحلية" اتساقاً مع الحكم الوارد بالبند 11 من المادة (7) من المشروع، ولذات ولذات العلة سالفة البيان بالفقرة الأولى بالبند السابق.
كما تم حذف المادة 16، بحسبان أن جل أحكام مشروع القانون الوارد أحالت في تنظيم شئون الهيئة إلى لوائحها الداخلية، والتي عُهد بإصدرها لمجلس إدارتها، فضلاً عن أن هذا يتسق وما جرت عليه قوانين إنشاء الهيئات العامة فيما انتظمته من أحكام.
يذكر أن مشروع القانون يأتى تلبيةً لرغبة الدولة فى تنفيذ الالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (236)، والتى جرى نصها كالأتى:"تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- إقليم جنوب الصعيد
- الإدارة المحلية
- البحر الأحمر
- التنمية العمرانية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الخدمة المدنية
- السد العالى
- أحكام
- إقليم جنوب الصعيد
- الإدارة المحلية
- البحر الأحمر
- التنمية العمرانية
- التنمية المحلية
- الجهات المعنية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الخدمة المدنية
- السد العالى
- أحكام