"التشريع" يوافق على قانون الجنسية ويعترض على الحد الأقصى للرسوم

"التشريع" يوافق على قانون الجنسية ويعترض على الحد الأقصى للرسوم
- أمن الدولة
- اسقاط الجنسية
- الجنسية المصرية
- القانون الجديد
- النظام العام
- تعديلات القانون
- جريمة مخلة بالشرف
- حالة جديدة
- حكم قضائي
- أبناء
- أمن الدولة
- اسقاط الجنسية
- الجنسية المصرية
- القانون الجديد
- النظام العام
- تعديلات القانون
- جريمة مخلة بالشرف
- حالة جديدة
- حكم قضائي
- أبناء
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شؤونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم اعترض على النص الخاص بزيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية، والتي تم تحديد الحد الاقصى لها بـ 50 ألف جنيه، حيث رأى أعضاء القسم أن هذا الحد قد يكون مبالغاً فيه.
وأضاف "مهران"، أن القسم وافق على مجمل التعديلات الواردة بالقانون والتى تناولت زيادة المدة، التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكاب أي فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطعت الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.
وأكد مهران أن تعديلات القانون شملت زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج، موضحا أن التعديلات طالت المادة 24 من قانون الجنسية، بحذف الفقرة الثانية والتى تقضي "باعتبار شهادة الميلاد أو أي وثائق أخرى تمنحها الدولة، حُجة في اثبات الجنسية"، وذلك لأن مجرد الميلاد في إقليم الدولة، لا يكفي بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة لها اتجاهات سياسية تعادي نظام الحكم في البلاد.
واستبدل القسم المواد 15، 16، 21، 24 من قانون الجنسية، بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية، وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جماعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي له بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلاً عن زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها خلال 10 سنوات بدلاً خمس سنوات إذا ارتكب أي فعل يجيز سحب الجنسية.