الإدارية العليا تلغي قرار الأزهر برفض منح شهادة الدكتوراه لطبيبة أسنان

الإدارية العليا تلغي قرار الأزهر برفض منح شهادة الدكتوراه لطبيبة أسنان
- اعتماد النتيجة
- الادارية العليا
- الدراسات العليا
- القضاء الادارى
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الادارية
- أحمد السيد
- أزهر
- أسباب
- اعتماد النتيجة
- الادارية العليا
- الدراسات العليا
- القضاء الادارى
- اللائحة الداخلية
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الادارية
- أحمد السيد
- أزهر
- أسباب
قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من طبيبة، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض إعلانها ناجحة وتسلميها الشهادة الدالة على حصولها على درجة الدكتوراة في طب الأسنان لجراحة الفم والوجه والفكين، وألزمت المحكمة الجامعة بنح الطبيبة شهادة الدكتوراة عن رسالتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فوزي عبدالراضي سليمان، وصلاح أحمد السيد، ودكتور محمد عبدالرحمن محمد، وعاطف محمود أحمد، وسكرتارية صبحي عبدالغني.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 36776 لسنة 63 قضائية، كلا من رئيس جامعة الأزهر بصفته، وعميد كلية طب الفم والأسنان بصفته، وجامعة الازهر بصفتها، وذكرت الطاعنة أنها اجتازت اختبارات المؤهلة للحصول على درجة الدكتورة في جراحة الفم والوجه والفكين، وكذلك اجتازت جميع الاختبارات النظرية والعملية، ونجحت أمام اللجان المُشكلة من الكلية، وتم اعتماد النتيجة من الجامعة، وعندما ذهبت لتسلم الشهادة فوجئت الطبيبة بتعنت جهة الإدارة بعدم تسليمها شهادة الدكتوراة.
وأشارت الطاعنة إلى أن جهة الإدارة رفضت تسليمها الشهادة، مسببة في ذلك أنها راسبة ولم تحصل على مجموع الدرجات الذي يؤهلها للحصول على درجة الدكتوراه، وأنها توجهت إلى رئيس جامعة الأزهر، ونقلت له شكواه بعدم تسليمها شهادة الدكتوراه، برغم نجاحها في المناقشة وحصولها على الدكتوراه، بالإضافة لوجود اسمها في كشوف الناجحين في الدرسات العليا، والذي قام بدوره بتوجيه جهة الإدارة للتحقيق في المتسبب عن هذا الخطأ الجسيم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى الطبيبة، وخضوعها للامتحان مرة أخرى لحصولها على شهادة الدكتوراه، الا ان الطبيبة طعنت امام المحكمة الادارية العليا ، والتى ألغت حكم اول درجة وقضت مجدداً بإلغاء قرار الجامعة المختص بعدم منح الطاعنة شهادة اثبات حصولها على درجة الدكتوراه ، كما الزمت الجامعة بتسليمها الشهادة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعية أدت إمتحان الدراسات العليا بجامعة الأزهر للحصول على درجة الدكتوراه بقسم الوجه والفك بطب الأسنان بنات دورنوفمبر 2015، وقد حصلت في إمتحان الشفوى لمادة التشريع التطبيقي على 10 درجات فقط في حين أن الدرجة الكبرى 40 درجة، والدرجة الصغرى 24 درجة بما يعنى أنها راسبة في هذه المادة ولا يجوز تبعا لذلك إعلانها ناجحة،غير أن البين من كشف نتيجة الإمتحان المحرر بتاريخ 1/2/2016 أنه ورد اسم المدعية أنها ناجحة في دور نوفمبر 2015. وأشارت المحكمة أن الخطا الذي وقعت فيه الجامعة ولم تشارك فيه الطاعنه ، لا يعتبر من العيوب الجسيمة التي تهبط بقرار الجامعة الصادر بمنحها درجة الدكتوراهإلي هاوية الانعدام ، حيث أن خطأ في تطبيق اللائحة الداخلية لكلية طب الاسنان، وذلك بجمع درجات التحريري والشفوى لمادة التشريع التطبيقي وحصول الطاعنة على 60% فيهما، وعليه أعلنت نتيجتها ناجحة في هذه المادة بالمخالفة للبند الخامس من المادة 20 من اللائحة الذى تنص على أنه يلزم لنجاح الطالب حصوله على درجة لا تقل عن 60% من المهاية العظمى لكل إمتحان تحريري وشفوى وعملي و إكلينيكي، وان قرار الجامعة بمنح الطاعنة الدرجة العلمية هو قرار مبني علي سلطة الجامعة التقديرية في وزن وتقدير كفايتها في فهم وتحصيل المواد المقررة، وهذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الالغاء القضائي والسحب الاداري بفوات ستين يوما علي صدوره منطويا على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون.
واختتمت المحكمة في حيثياتها أنه وعلى ذلك يكون قرار جامعة الأزهر الصادر في 1 فبراير 2015 بمنح الطاعنة درجة الدكتوراة في جراحة الفم والوحه والفكين قد ورد على قرار إداري غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون التي فات ميعاد إلغائها أو سحبها قانونا ، ومن ثم يكون القرار الساحب الذى ورد عليه الطعن القضائي بالاغلء قد جاء مخالفا للقانون مرجح الإلغاء.