"الدستورية" توصي بعدم قبول دعويي بطلان مادتين بـ"الإجراءات الجنائية"

"الدستورية" توصي بعدم قبول دعويي بطلان مادتين بـ"الإجراءات الجنائية"
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- عدم دستورية
- أبو
- أخطر
- الإجراءات الجنائية
- الدعوى الجنائية
- المحكمة الدستورية العليا
- رئيس الجمهورية
- عبد الرازق
- عبد الوهاب
- عدم دستورية
- أبو
- أخطر
أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق أبو العطا، بعدم قبول دعويي بطلان المادتين 16 و17 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما نصت عليه المادة الاولى من "لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان".
وتنص المادة 17 على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء".
وحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 13 يناير المقبل، لنظر الدعوتين.
كان نبيل محمد عبد السميع، أقام الدعوتين رقمى 149، و150 لسنة 34 دستورية، ضد رئيس الجمهورية، مطالبا الحكم بعدم دستورية المادتين السالف الإشارة إليهما.