"دستورية النواب" توافق على مواد التصالح في قانون الإجراءات الجنائية

كتب: ولاء نعمة الله

"دستورية النواب" توافق على مواد التصالح في قانون الإجراءات الجنائية

"دستورية النواب" توافق على مواد التصالح في قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على مواد التصالح في مشروع قانون الإجرءات الجنائية.

وتتضمن التعديلات المادة 18 مكرر، والتي نصت على أنه "يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى عن سنة".

وتابعت: "على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة، أو إلى من يرخص له في ذلك وزير العدل، وتأمر النيابة بحفظ الأوراق أو لأوجه إقامة الدعوى الجنائية".

"ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، وفي جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية".

ونصت المادة 18 مكرر على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، و244 الفقرتان الأولى والثانية و265 و321 مكررا، و323 و323 مكررا و323 مكررا (أولا)، و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361"الفقرتان الأولى والثانية، والفقرات "369 و370 و371 و373و377 "البند 9" و378، والبنود 6 و7 و8 و379 "البند 4" من قانون العقوبات، وفي جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الإدعاء المباشر، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

"ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا".

"وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بيان أوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح في أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

وفي جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح وفقا لأحكام هذه المادة والمادة 18 مكرر، يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب أثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح، ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام.

ونصت المادة "18 مكرر أ وب": "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا".

وتابع النص: "فاذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة المنعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يوما، من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه".

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليهم في الأحكام الصادرة غيابيا".

وتابع النص: "للوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول امامهات اللجنة التشريعية في اجتماعها".


مواضيع متعلقة