"التشريعية" توافق على ضوابط عمل النيابة العامة بـ"الإجراءات الجنائية"

كتب: ولاء نعمه الله

"التشريعية" توافق على ضوابط عمل النيابة العامة بـ"الإجراءات الجنائية"

"التشريعية" توافق على ضوابط عمل النيابة العامة بـ"الإجراءات الجنائية"

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة الأولى بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية فقرة أولى، بشأن النيابة العامة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث نصت على أن تتولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا تتخذها الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية، بأن "يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما هو مقرر بالقانون".

كما وافقت على المادة 3 فقرة أولى، والتي تنص على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها من المواد "185، 274، 277، 279، 292، 293، 203، 306، 307، 307" من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وفي السياق ذاته وافقت اللجنة على المادة 10 فقرة أولى، والتي تنص على أنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها المواد 303، 306، 307، 307 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة".

وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية بالتنازل وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتا.


مواضيع متعلقة