تنفيذا لحكم "الدستورية".. إحالة نزاعات "طلاب العسكرية" للقوات المسلحة

تنفيذا لحكم "الدستورية".. إحالة نزاعات "طلاب العسكرية" للقوات المسلحة
- الإدارية العليا
- الدستورية العليا
- القائد العام للقوات المسلحة
- القوات المسلحة
- المحاكم العسكرية
- المحكمة الإدارية
- الإدارية العليا
- الدستورية العليا
- القائد العام للقوات المسلحة
- القوات المسلحة
- المحاكم العسكرية
- المحكمة الإدارية
في أول تطبيق وتنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمحاكم العسكرية، قضت الدائرة الثالثة موضوع في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى خضري نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر نزاع بين وزارة الدفاع وخريج كلية عسكرية، حصل على منحة بأمريكا ولم يعد ولم يدفع تكاليف منحة الإيفاد.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة للاختصاص، إعمالا لنص الدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أسند الاختصاص في مثل هذه النزاعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن المادة (190) من الدستور، عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، بوصفه صاحب الولاية بالفصل في هذه المنازعات، إلا أن الدستور ذاته أقام إلى جواره بمقتضى نص المادة (202) منه، قضاء عسكريا متخصصا يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، والتي عهد إليها بقسط من هذه المنازعات، فأوسد إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشؤون خدمتهم العسكرية، بدءا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل بهم أو تؤثر فيهم، وانتهاءً بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هي الأكثر دراية بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها وكفالة البت في أمرها بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة 200 من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى أن القائد العام للقوات المسلحة صدق في 13/12/1982 على إيفاد الطاعن، وكان بدرجة نقيب اَنذاك إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تدريبية لمدة 4 سنوات، بصفة مبدئية اعتبارا من منتصف يناير 1983 للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو، كما صدق رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 12/1/1987 على امتداد البعثة 6 أشهر اعتبارا من 17/1/1987، وظل مستفيدا من امتداد البعثة حتى 1989، أو حصوله على درجة الدكتوراه أيهما أقرب، إلا أنه لم يعد وظل بالخارج حتى عودته في 10/11/1993 فتم القبض عليه ومحاكمته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، ثم تخفيف العقوبة لتكون 4 أشهر، وصدق وزير الدفاع على إنهاء خدمته مع خصم تكاليف البعثة، وفقا لنص المادة (51) من لائحة البعثات والمنح والإجازات الدراسية والمأموريات العملية بوزارة الدفاع، ومن ثم فإن هذه المنازعة تدخل في صميم الاختصاص الولائي للجان القضائية لضباط القوات المسلحة المختصة.
وأكدت المحكمة، أن البعثة التي حصل عليها الطاعن كانت بمناسبة خدمته كضابط بالقوات المسلحة، ولا تنفك عنها، ولولاها لما حصل عليها، فهي ترتبط بها ارتباط السبب بالنتيجة، كما أن تصديق وزير الدفاع على إنهاء خدمته كان معاصرا لها خصم تكاليف البعثة، بحسبان أن إنهاء خدمته قرار إداري عسكري ملتصق به إلزامه بدفع تلك التكاليف ومن ملحقاته وتوابعه، ما ينعقد الاختصاص بشأنه للجان القضائية لضباط القوات المسلحة.