"ثقافة النواب" تجري تعديلات على قانون حماية الآثار

كتب: ولاء نعمة الله

"ثقافة النواب" تجري تعديلات على قانون حماية الآثار

"ثقافة النواب" تجري تعديلات على قانون حماية الآثار

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أسامة هيكل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار.

وأجرت اللجنة تعديلا على المادة الخامسة من مشروع القانون لتنص على: "يختص المجلس دون غيره بشؤون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو في أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها، والتصريح بنشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشؤون الآثار، ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية".

وبموجب هذه المادة تتولى الهيئة المختصة شؤون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية، والهيئات العامة التي تحوي آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الآثار على نفقة الجهات المشار إليها.

ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الآثار خالد عناني، على المادة الخامسة مكرر التي تنص على أن "للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة، وذلك مقابل تعويض عادل".

كما نصت في تعديلها الجديد على أن "يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وعلق على هذه المادة النائب أسامة شرشر، قائلا: "التوكتوك غير محسوب أنه مركبة"، فرد رئيس اللجنة أسامة هيكل: "لا مركبة ونص".

ووافقت اللجنة على المادة 13 بعد تعديلها لتصبح "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة".

فيما أثارت النائبة لميس جابر، أزمة "هدم المباني التاريخية" خلال المناقشات، فيما أوضح وزير الآثار أن هذه المباني التي لم يمر عليها مائة عامة تتبع جهاز التنسيق الحضاري، ولا يجوز هدمها بموجب القانون، وقال: "وفقا للقانون مفيش حاجة تتهد".

وأوضح الوزير آلية انتقال المباني التاريخية إلى أثرية، بأنه يتم فحصها من قبل عدة لجان تابعة للوزارة بعد مرور 100 عام عليها، وتختص هذه اللجان بتحديد قيمتها وضمها للآثار أو الإبقاء عليها كمبان تاريخية فقط في حال عدم ارتقائها لقيمة الأثر.


مواضيع متعلقة