3 لجان برلمانية تناقش تعديل بعض أحكام قانون الزراعة

3 لجان برلمانية تناقش تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
- أراضى زراعية
- أرض الواقع
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الإدارة المحلية
- الاراضى الزراعية
- التعليم العام
- الحيز العمرانى
- الرقعة الزراعية
- أحكام قانون
- أراضى زراعية
- أرض الواقع
- الأراضى الزراعية
- الأرض الزراعية
- الإدارة المحلية
- الاراضى الزراعية
- التعليم العام
- الحيز العمرانى
- الرقعة الزراعية
- أحكام قانون
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والإدارة المحلية، اجتماعًا مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلي، و60 نائبا أخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.
ونص التعديل على إضافة فقرة جديدة إلى البند ج بنص المادة 152 من القانون، تنص على اعتبار المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية في حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حده.
وتنص المادة بعد التعديل على: "يحظر إقامة أيه مباني أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر ما يلي:
1- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر عام 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
2- الأراضي الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.ج-الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة فى حكم المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص فى ضوء احتياجات كل محافظة على حده. "
ويهدف التعديل، إلى السماح بإنشاء مدارس خاصة ومنشأت تعليمية ورياضية، على الأراضي الزراعية وفقا لحاجة كل محافظة.
فيما اعترض النائب مجدى ملك، مؤكداً أن التعديل سيفتح الباب لبناء العديد من المنشأت على الأراضى الزراعية.
واقترح أن يقتصر الاستثناء على بناء المدارس الخاصة فقط، وليس باقي المنشآت التعليمية مثل الجامعات.وشدد على ضرورة حظر بناء أى منشآت تعليمية أورياضية على أراضى زراعية، بالمحافظات ذات الظهير الصحراوى.
واقترح "ملك" آن يكون التعديل على النحو التالي: "تعتبر المدارس الخاصة ودور العبادة في حكم المشروعات ذات النفع العام، وذلك بعد موافقة الوزير المختص ، فيما عدا ذلك من المنشأت التعليمية والرياضية والصحية يلزم موافقة رئيس الحكومة، وفقا لتقدير الوزير المختص والمحافظ والاجهزة المحلية.
وقال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الاحتياج للمدارس الخاصة هو ذات الاحتياج للجامعات الخاصة، مقترحًا أن يتم تقنين التعديل بتحديد عدد محدد من الجامعات داخل كل محافظة.
وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع القانون، مساعدة الحكومة في القيام بدورها في التعليم، وكذلك النهوض بالتعليم وجعل هناك منافسة بين التعليم العام والخاصة، مقترحًا أن يكون هناك جامعة واحدة في كل محافظة.
ووافقت اللجنة على التعديل المقترح من النائب مجدى ملك، وأجلت التصويت على التعديل في شكله النهائي، لاجتماع اخر.